ابو نايف مسيك بالخير 0
النظام ينص على ابتداء الدعوى في جهة التنفيذ (الحقوق المدنيه) التابعه للشرطه وذلك بطلب استدعاء ممثلهم 0وهذاباعتبار مديونية المبلغ0
اذا كانت الواقعه كما ذكرت ولم تكن هناك أوراق وقعت عليه ونسيتها فهذه تعتبر من مخالفت العقود والتي تنظرهاوزارة التجاره0 بشرط ان لايكون هناك موعد أقصى لانهاء الدوره0 حتى تكتمل شكواك شكلاً00 ويوجد مكتب خاص في الوزاره لهذا الشأن0
اذا ثبت انهم يقومون بالنصب والاحتيال حالياً تنظرها ((ديوان المظالم نظراً لعدم وجود محاكم تجاريه)
يبقى عمولتي0000000000
:roll::roll:
كلك نظر ياباشا