العودة   منتديات بوابة جاش > المنتديات العامه > صيد الشبكة
   
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10 / 12 / 2009, 56 : 04 PM   رقم المشاركة : [11]
راشد بن فلاح
:: كبار الشخصيات ::
 





راشد بن فلاح will become famous soon enoughراشد بن فلاح will become famous soon enough

افتراضي تتمة الجزء الثاني ..

واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين.
قلت: أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث.
واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت: أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث.
واحتجوا بحديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
قلت: أخرجه أبو داود والطبراني، وإسناده ضعيف جدا في إسناده أبو اليمان الرحال وهو مجهول الحال، وفيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أيضا وفيه أبوه أبو عمرو وهو مجهول أيضا.
وروي هذا الحديث بمعناه عن عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء سراة الطريق).
قلت: أخرجه البيهقي والدولابي إسناده ضعيف مرسل، فإن عمرو بن حماس لا تثبت له صحبة وهو مجهول، كما قال أبو حاتم مجهول.
واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق).
قلت: إسناده ضعيف جدا وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث قاله الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير [2/200].
واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للنساء نصيب في سراة الطريق).
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه عبدالعزيز بن يحيى قال فيه الهيثمي: كذاب.
واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت: أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه، ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.
واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
قلت: أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ.
واحتجوا في منع جواز المصافحة بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له).
قلت: أخرجه الطبراني والروياني واختلف فيه رفعا ووقفا والموقوف أرجح إلا أنه ليس مما له حكم الرفع وإسناد المرفوع ضعيف لضعف شداد بن سعيد وتفرده به.
واحتجوا بحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف قال: فيما استطعتن وأطقتن، قالت فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).
قلت أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السنن وإسناده ضعيف تفرد محمد بن المنكدر به، وهو كثير الإرسال روى عن كثير من الصحابة، وهو لم يلقهم أو يسمع منهم، ولم يتابعه عليه أحد، وأميمة لم يروى لها إلا هذا الحديث وفي معناه نكارة فضلا عن مخالفته لما صح.
أما النكارة ففي قوله «فيما استطعتن وأطقتن» فقيده بالطاقة مع تضمنه أعظم المنهيات وهو الشرك وترك الشرك لا يحتاج فيه المكلف إلا الكف عنه، ولذلك لم يرد التقييد بالطاقة في المنهيات، وإنما جاء في المأمورات. والمخالفة لما جاء في النصوص الصحيحة الدالة على خلافه.
واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن).
قلت: أخرجه الحميدي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف.
واحتجوا بحديث عقيلة بنت عبيد بن الحارث، قالت: جئت أنا وأمي قريرة بنت الحارث في نساء من المهاجرات فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه، فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال: (إني لا أمس أيدي النساء) فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا.
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة ضعيف.
واحتجوا بحديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الماء فإذا بايع النساء غمس أيديهن فيه).
أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن حكيم الداهري.
واحتجوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب).
أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف لضعف عتاب بن حرب ولانقطاعه فإن الحسن لم يسمع من معقل بن يسار، قاله أبو حاتم. [المراسيل].
مفاد النصوص الصريحة
فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء كما ترى والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة، فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين.
الاختلاط في غير تهمة
والحق الخالص أنه لم يقم دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دن مكان، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز، وإنما قال بتحريم الاختلاط من قال توسعا في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة، إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.
أما القول بالتحريم لفساد الزمان، فمردود بقوله تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) وبقوله تعالى: (قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون)، فالحذر الحذر من المزايدة في هذا، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وذلك ابتداع وضلال، والواجب أن يسلم المؤمنون لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يقدموا بين يدي الله ورسوله.
ومن المقطوع به أن الشريعة قد أتمها الله وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام كاملة، فيجب أن نؤمن بذلك ونؤمن بأنها صالحة لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان، وإنما الواجب الحقيقي على الولاة والعلماء والدعاة والمربين تربية الناس بأحكام الشرع هذه؛ تعبدا لله وطلبا لمرضاته، فهذه هي التقوى الحقيقية، وذلك هو الأمان الحقيقي من الفساد وليس الغلو والتشدد أمرا صحيحا لمنع الفساد بين الجنسين.
أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له، لكن الذي يجب أن يعلم أن التقوى شيء، والفتوى شيء آخر، والملاحظ هنا أن كثيرا من الناس إذا تربى على عوائد معينة ودار في فلكها صعب عليه الخروج من دائرتها الضيقة، وتأول النصوص لأجلها، وجهل الآخرين، وصادر اجتهاداتهم، وقدح في نياتهم، وسفه عقولهم، وهذه من أسوأ صور التقليد والانغلاق.
أما من عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله، أو انقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها، فلا نملك له أكثر من الدعاء له بالتوفيق والهداية ولعل بعضهم يصدق عليه قول الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا أحتاج النهار إلى د ليل
شغب الموتورين
ولقد شغب بعض الموتورين عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على جامعة الملك عبدالله بصور فوتوغرافية ملفقة تبين من خلال الاطلاع على خصائصها أن مصدرها مواقع محجوبة مشبوهة، وقد تدخلت تقنية الحاسب في تزويرها، كما فصله بعض أهل المعرفة بالحاسوب، وهؤلاء المغرضون حسابهم على الله جل وعلا على ما لبسوا به على الناس.
وهناك مع الأسف العديد من المواقع المفتوحة لم تحجب تمتهن تسميم أفكار أبناء هذا الجيل، وتلبس على الناس دينهم، من خلال منتدياتها المغرضة، التي يجب ألا يتساهل في موضوع حجبها كغيرها من المنتديات الفاسدة التي انتهت بالحجب.
وبين هؤلاء مرجفون لا فرق بينهم وبين أفراد الفئة الضالة فمشكاتهم واحدة وخطرهم واحد، بل هم من يفرخ الإرهاب ويلهب حماس السذج، فلا أقل من أن يفعل نظام «مكافحة جرائم المعلوماتية» في حقهم طالما انطلقت أراجيفهم من مخالفة مواده، في مد للشر مستمر. وهذه الأراجيف التي نعق بها المغرضون، لا ينبغي أن ينخدع بها العقلاء والمنصفون، فإن المملكة العربية السعودية بيضة الإسلام، وشامة بين الدول في المحافظة على الحرمات، التي شك أهل الوسوسة وظن السوء في ثباتها عليها منذ بداية فكرة تعليم المرأة قبل أربعة عقود ونيف، ومنذ بداية الإفادة من الأنظمة الحديثة في تسيير شؤون الدولة، تطبيقا لقواعد الاستصلاح المعتبرة في الشرع.
وليوقن الكل حقا أن جامعة الملك عبدالله تأسست على قيم بلادنا الإسلامية التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة، وتجلى دستورها في نصوص الكتاب والسنة، وعمل أبناؤه البررة على نهجه من بعده، فلا يقبل أن يزايد على ذلك دخيل أو موتور؛ لأن المملكة ولله الحمد لم تقم رايتها منذ تأسيسها إلا على رعاية حرمات الشريعة معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فالحذر الحذر من خداع المرجفين، وكيد المغرضين.
والواجب علينا الالتفاف حول قادة هذه البلاد التي يأرز إليها الإيمان وأهله، فإنه الأمر المحكم الذي لا يجوز شرعا أن يحيد عنه الناصح لنفسه، والناصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.

نصيحتي لكم ان لا تسيطر عليكم مثل هذه الاشاعات المغرضة التي تهدف الى اضعاف ولائنا بقادتنا وزعزعة استقرارنا ووحدتنا ..
أحببت الاضافة والنصح .. ولكم كل الشكر ..
توقيع راشد بن فلاح
 
( وما استعصى على قوم منال .. إذا الإقدام كان لهم ركاب )

.. معاً لتكون جاش في اعالي القمم ..
راشد بن فلاح غير متصل  
قديم 10 / 12 / 2009, 31 : 06 PM   رقم المشاركة : [12]
!! تقوى الهجر !!
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية !! تقوى الهجر !!
 






!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough

افتراضي

ماشاء الله تبارك الله متى طلعت هذي الفتاوي

فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة،

وبعدين ان كانت مقاطع فوتوغرافيه ملفقه فانا لا ارى الا بنات سعوديات واولاد سعودين والمقاطع ماتقدر تلقفها مثل هذي
الصراحه اضحكتني هذي النصوص الصريحه الصحيحه اجل من غير فتنه

اخوي راشد الملك عبد الله الله يجزاه خير ولا فيه احد الا يحبه ولكن الصراحه انها فتحت هذي الجامعه للانفتاح والاختلاط هذا الشي الرئيسي والمهم
!! تقوى الهجر !! غير متصل  
قديم 10 / 12 / 2009, 32 : 06 PM   رقم المشاركة : [13]
!! تقوى الهجر !!
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية !! تقوى الهجر !!
 






!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough

افتراضي

اخوي الحياه كلمه : مشكور على المرور

اخوي بوباي : الله يهديك قول امين
!! تقوى الهجر !! غير متصل  
قديم 11 / 12 / 2009, 33 : 04 AM   رقم المشاركة : [14]
راشد بن فلاح
:: كبار الشخصيات ::
 





راشد بن فلاح will become famous soon enoughراشد بن فلاح will become famous soon enough

افتراضي

اخي تقوى الهجر .. أأصبح هذا الرجل الفاضل والداعية واحد علماء الدين كاذب وهؤلاء المتصيدون على صواب .. عجباً لعقولنا التي اصبحت تفكر بهذه الطريقة .. الا تكفي هذه الادلة والتشريعات لتكون اثبات وبمثابة السراج الذي يضيء لنا عتمة جهلنا بمعظم امور ديننا .. ثم انك طرحت الموضوع لمناقشته .. ام لانك متيقن ومتأكد من هذه المخالفات التي يدعيها الكثيرون ..


أكرر النصح لك أخي الكريم بأن لاتنجرف خلف هذه الاشاعات التي يحاول هؤلاء اثارة عاطفتنا كمسلمين ومجتمع محافظ ليتحججوا بقضية الاختلاط ..
توقيع راشد بن فلاح
 
( وما استعصى على قوم منال .. إذا الإقدام كان لهم ركاب )

.. معاً لتكون جاش في اعالي القمم ..
راشد بن فلاح غير متصل  
قديم 11 / 12 / 2009, 49 : 09 AM   رقم المشاركة : [15]
الحياه كلمه
*!* عضو فخري *!*

 الصورة الرمزية الحياه كلمه
 






الحياه كلمه will become famous soon enough

افتراضي

ابو فلاح والله اني اعزك واحترمك كثيرآ .. لكن تعليقك رسم في مخيلتي الف علامة تعجب..
ماينجرف خلف الفكر المنحرف الا انسان لايملك عقل .. اخوي راشد حنا لازلنا نملك عقول وكنت اتمنى لو اني اوجه سؤال لاحد المشايخ
اللي افتى بجواز الاختلاط لو كان يسمح لبنته دخول هذه الجامعه ..
والله ماعاد عرفنا هم يتعلمون الرقص ولا الازياء ولا الموسيقى حتى المحجبه تعزف عود !! ولا التسداح بالاسياب ..
ع العموم هذه صور نشرتها بنت مكسيكيه على موقعها في الفيس بوك ومادرت انها جابت العيد لنا يالسعودين ..
(الله ماشفناه لكن بالعقل عرفناه )
لسنا ليبراليين ولا علمانيين ولكن يوجد لنا مايبين لنا الصح من الخطأ في ديننا .. عذرنا دائمآ هو التلفيق الين متى كل شي ملفق ..

مااقول الا لله درك ياشيخنا الفاضل (الشثري )
ابيك بس تعلق لي على هالصور لو سمحت ..























كل شي واضح ...!!!!
والله ماهذي الصور الا غيض من فيض
وتبقى في جعبتي الكثير ان اردت طرحتها لك ولكنها تخل بقوانين المنتدى ..!!!!!
توقيع الحياه كلمه
 
الحياه كلمه غير متصل  
قديم 11 / 12 / 2009, 00 : 12 PM   رقم المشاركة : [16]
boobay
:: عضوا فعال ::

 الصورة الرمزية boobay
 




boobay is on a distinguished road

افتراضي

اخي الحيااه كلمه
بعد هذه الصوووور راح اخش الجامعه
مسجل فيهاااااااا مسجل وان اشاء الله اتشوووف لي صووور معهم
فللللللللللللللله من جد
boobay غير متصل  
قديم 12 / 12 / 2009, 16 : 02 AM   رقم المشاركة : [17]
kk
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية kk
 






kk will become famous soon enoughkk will become famous soon enough

إرسال رسالة عبر MSN إلى kk

افتراضي

عندي سوال
مالفرق بين جامعتي الملك فهد والملك عبدالله؟؟؟
توقيع kk
 [IMG]http:/www14.0zz0.com/2009/12/20/23/766441266.jpg[/IMG]

اغليك يا جاش من غلا من فييك *** ولولا غلاه مالنا فييييييييييييييك حاجه

kk
kk غير متصل  
قديم 12 / 12 / 2009, 28 : 04 AM   رقم المشاركة : [18]
!! تقوى الهجر !!
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية !! تقوى الهجر !!
 






!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough

افتراضي

( الرد العلمي على من أجاز الاختلاط )
( وبيان اتفاق العلماء على النهي عنه )
( وذكر نصوص علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على تحريمه )
د / صالح بن عبد الله الصياح

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد:
فإن النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء الشابات أمر متفق عليه عند أهل العلم كافة ، ولم يختلفوا في ذلك قط ، ولا نعلم أحداً أجازه مطلقاً بدون حاجة أو ضرورة أو لغير القواعد من النساء من المسنات العجائز التي لا يرغب الرجال بهن ، فضلاً عن استحبابه والأمر به والدعوة إليه ، فإن هذا منكرٌ من القول وزوراً ، بل هو محادة لله ولرسوله ولدينه ، وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ) .
وقد تكلم د/ يوسف القرضاوي – سدده الله – في جريدة المدينة (الخميس3/11/1430هـ) عن الاختلاط بكلام اشتمل على أخطاء علمية كثيرة وكبيرة ، مستنكرة ، هي غاية في الغرابة والنكرة .
وذلك لعظم وشدة شذوذ ما جاء في مقاله ، ولظهور بطلانه ، ومخالفته التامة للحقيقة العلمية وللنصوص الشرعية ، ولأقوال ومذاهب أهل العلم قاطبة .
فقد وصف \" الاختلاط \" بأنه: ( كلمة دخيلة على «المعجم الإسلامي» ، لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر ، ولعلها ترجمة لكلمة « أجنبية » ) .
بل ونسب فعل الاختلاط إلى :( هدي النبي ، والصحابة ، وخير القرون ) .
وقد تأثر بكلامه هذا آخرون :
فوصفوا \" الاختلاط \" :بأنه ( بدعةٌ مصطلحيةٌ ، لا تعرف في مدونات أهل العلم ، ومفهومٌ محدثٌ ) .
بل ونسب فعل الاختلاط إلى : ( السيرة النبوية ، وسيرة الخلافة الراشدة ، وسلف أمتنا الصالح ) .
ولاشك أنَّ ما ادعاه د/ يوسف القرضاوي قولٌ مُبتدعٌ شاذ، لا يصح جملةً وتفصيلاً ، فإن من ينكر وجود مصطلح الاختلاط في كتب أهل العلم كمن ينكر الشمس في رابعة النهار .
وذلك أن كتب أهل العلم طافحة ومليئة في تحريم ومنع الاختلاط ، الذي وصفه القرضاوي بأنه \" كلمة دخيلة ، لم تعرف إلا في هذا العصر \" ، سواء كتب المذاهب الفقهية الأربعة ، أو غيرهم من السلف والخلف ، والمتقدمين والمتأخرين ، حتى لو أن شخصاً أراد إحصائها وجمعها لما استطاع لكثرتها وتوافرها!
بل بلغ من إقرار وثبوت وظهور تحريم الاختلاط عند العلماء أنهم : يستدلون به ، ولا يستدلون عليه ، فإنهم إذا أرادوا أن يمنعوا أمراً من الأمور عللوا ذلك بأن فيه: ( اختلاطٌ بين الرجال والنساء) ، كما سيأتي في نصوصهم التي سأذكرها .
ولا يقصدون بالاختلاط مجرد الخلوة المحرمة بين رجل وامرأة ، بل قصدوا : اجتماع والتقاء الرجال والنساء الأجنبيات في مكان واحد ، حتى ولو كنَّ متغطيات وساترات لزينتهن .
وبيان ذلك أن النهي عن الاختلاط قد دلت عليه النصوص \"القطعية الثبوت والدلالة\" من الكتاب والسنة، وأصبح أمراً محكماً مقرراً عند كافة أهل العلم قاطبة ، لا يختلفون فيه ، بل هو ميزة تتميز بها الأمة الإسلامية عن سائر الأمم ، فإن منع الاختلاط هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسلف أمتنا الصالح ، وهو ما كانت عليه البلاد الإسلامية كلها قبل احتلالها من قبل الصليبيين ، الذين سعوا بكل وسيلة وحيلة لنشره قبل خروجهم من البلاد الإسلامية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه- في كتاب الاستقامة (1/361) : ( وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء ، والمتأهلين والعزاب .
وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال ، لينصرف النساء أولاً ، لئلا يختلط الرجال والنساء ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة .
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة ...) .أ.هـ باختصار وسيأتي بتمامه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (1/307): ( وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع - فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب- مثل : رفع الأصوات في المسجد ، أو اختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل :
فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم ) .
وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/406): (وَمِنْ ذلك : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، الْإِمَامُ مَسْئُولٌ عن ذلك وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ : قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ما تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ .
وقد مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه النِّسَاءَ من الْمَشْيِ في طَرِيقِ الرِّجَالِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ في الطَّرِيقِ ، فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يقتدي بِهِ في ذلك .
وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ من اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ أَصْلُ كل بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ وهو من أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ كما أَنَّهُ من أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ .
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ، وهو من أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ) . أ.هـ باختصار وسيأتي بتمامه .
وقال في إعلام الموقعين (2/168):( فَرَّقَتْ الشريعة بَيْنَ الرجال والنساء في أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وهو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ من أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ ) .
وقال ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (1/508) : ( المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد ) .
وفي بُعْد نساء سلف أمتنا عن الاختلاط -قبل احتلالها من قبل الصليبيين- أكتفي بما قاله الإمام ابن العربي في أحكام القرآن (3/569) ، فقد قال : ( ما رأيت نساءً أصون عيالاً ولا أعف نساءً من نساء نابلس، فإن أقمت فيها أشهراً ، فما رأيت امرأةً في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة ، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن ، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى) .
والرد -على ما جاء في مقال د/ يوسف القرضاوي في جريدة المدينة- يحتاج إلى كتاب مفصل، وذلك لبشاعة وكثرة وعظم الأخطاء العلمية والشرعية التي وقع فيها ، ولما فيه من التلبيس والتدليس ، مما يخشى معه تصديق وافتتان من لم يراجع كلام أهل العلم في كتبهم.
واكتفي في هذه العجالة بردٍ موجزٍ أسرد فيه بعضاً من نصوص علماء الإسلام وفقهاء المذاهب الأربعة ، من كتبهم المشهورة التي تعتبر من أهم مصنفاتهم ، والمشتملة على ذكر الاختلاط ومنعه والنهي عنه ، مع ذكر بعض النصوص الشرعية الواردة في الاختلاط ، مختصراً وموجزاً ذلك كله ، وتاركاً الإطالة لردٍ شاملٍ في كتاب مفصل بإذن الله .
وقبل أن أبدأ أذكر نفسي وإخواني المؤمنين ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية:
قال سبحانه وتعالى:
( ولا تشتروا بآيتي ثمناً قليلاً ، وإياي فاتقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) .
( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ، ويشترون به ثمناً قليلاً ، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا
النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ) .
( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ، ودرسوا ما فيه ، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( لينقضن الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ). أخرجه أحمد وابن حبان.
( إن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء ). أخرجه مسلم.
(إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً من صدور الناس ، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساءً جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بعير علم فضلوا وأضلوا ).أخرجه البخاري ومسلم .
يتبـــــــــــــــــــع
!! تقوى الهجر !! غير متصل  
قديم 12 / 12 / 2009, 30 : 04 AM   رقم المشاركة : [19]
!! تقوى الهجر !!
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية !! تقوى الهجر !!
 






!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough

افتراضي

[font="comic sans ms"](1)
المذهب الشافعي

- قال الماوردي في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (2/473):
( والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ) .
- وقال الشيرازي في المهذب في فقه الإمام الشافعي(1/81):( وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يلبث حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم .قال الزهري رحمه الله : فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال) .
- وقال أيضاً في (1/109): ( ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ولا تجب على المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض0
ولأنها تختلط بالرجال ، وذلك لا يجوز )0
- وقال النووي في المجموع (3/453):( قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب له أن يلبث حتى تنصرف النساء لئلا يختلطن بالرجال:
أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم وفي رواية قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة 0
لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات )0
- وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/203):( وفي الْمُهَذَّبِ في بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: \" وَلِأَنَّهَا أَيْ الْمَرْأَةُ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ\":
فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا في حُرْمَةِ الِاخْتِلَاط ، وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ)0
- وقال الحصيني الدمشقي الشافعي في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار(1/142):( فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن في خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن المفسدة في ذلك ،
وقد تحققت الآن المفاسد ، لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره0
فالذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد)0
- وقال أيضاً في (1/149): ( ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل) فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد 0
وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم : عروة بن الزبير ، والقاسم ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، وأبو حنيفة مرة ، ومرة أجازه ، وكذا منعه أبو يوسف ، وهذا في ذلك الزمان 0
وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة ، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه ، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر 0
فالصواب الجزم بالتحريم ، والفتوى به ، والله أعلم )0
-وقد أيد ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/204) كلام الحصيني المذكور أعلاه ، وذكر أنه هو حاصل مذهبهم فقال:( أَطَالَ الحصيني الْكَلَامَ في ذلك بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ : يَنْبَغِي الْقَطْعُ في زَمَانِنَا بِتَحْرِيمِ خُرُوجِ الشَّابَّات وَذَوَات الْهَيْئَات لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَالْمَعْنَى الْمُجَوِّزُ لِلْخُرُوجِ في خَيْرِ الْقُرُونِ قد زَالَ وَأَيْضًا فَكُنَّ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَيَغْضُضْنَ أَبْصَارهنَّ وَكَذَا الرِّجَالُ وَمَفَاسِدُ خُرُوجِهِنَّ الْآنَ مُحَقَّقَةٌ وَذَكَرَ ما مَرَّ عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها وَنَقَلَهُ عن غَيْرِهَا أَيْضًا مِمَّنْ مَرَّ ذِكْرُهُمْ ثُمَّ قال وَلَا يَتَوَقَّفُ في مَنْعِهِنَّ إلَّا غَبِيٌّ جَاهِلٌ قَلِيلُ الْبِضَاعَة في مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ الشَّرِيعَة قد تَمَسَّك بِظَاهِرِ دَلِيلٍ حَمْلًا على ظَاهِرِهِ دُونَ فَهْمِ مَعْنَاهُ مع إهْمَالِهِمْ فَهْمَ عَائِشَةَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهَا وَمَعَ إهْمَالِ الْآيَات الدَّالَّةِ على تَحْرِيمِ إظْهَارِ الزِّينَةِ وَعَلَى وُجُوبِ غَضِّ الْبَصَرِ فَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ الْفَتْوَى بِهِ ا هـ0
وَهَذَا حَاصِلُ مَذْهَبِنَا وَاحْذَرْ من إنْكَارِ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ قبل التَّثَبُّت فيه وَلَا تَغْتَرّ بِمَنْ تَمَوَّهَ بِلِسَانِهِ وَتَفَوَّهَ بِمَا لَا خِبْرَةَ له بِهِ فإن الْعِلْمَ أَمَانَةٌ)0
- ولما سُئِلَ ابن حجر الهيتمي عن زِيَارَةِ القُبُورِ –كما في كتابه الفتاوى الفقهية الكبرى (2/24): ( وهل يَجُوزُ مع أَنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدَ تِلْكَ الْقُبُورِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ كَاخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَإِسْرَاجِ السُّرُجِ الْكَثِيرَةِ وَغَيْرِ ذلك ؟
َأَجَابَ بجوازها ثم قال : وما أَشَارَ إلَيْهِ السَّائِلُ - من تِلْكَ الْبِدَعِ أو الْمُحَرَّمَاتِ - فَالْقُرُبَاتُ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذلك ، بَلْ على الْإِنْسَانِ فِعْلُهَا وَإِنْكَارُ الْبِدَعِ، بَلْ وَإِزَالَتُهَا إنْ أَمْكَنَهُ0
وقد ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ في الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ فَضْلًا عن الْوَاجِبِ أَنَّهُ يُفْعَلُ وَلَوْ مع وُجُودِ النِّسَاءِ ، وَكَذَا الرَّمَلُ، لَكِنْ أَمَرُوهُ بِالْبُعْدِ عَنْهُنَّ ، فَكَذَا الزِّيَارَة يَفْعَلُهَا لَكِنْ يَبْعُدُ عَنْهُنَّ ، وَيَنْهَى عَمَّا يَرَاهُ مُحَرَّمًا ، بَلْ وَيُزِيلُهُ إنْ قَدَرَ ، كما مَرَّ ، هذا إنْ لم تَتَيَسَّرْ له الزِّيَارَةُ إلَّا مع وُجُودِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ 0
فَإِنْ تَيَسَّرَتْ مع عَدَمِ الْمَفَاسِدِ فَتَارَةً يَقْدِرُ على إزَالَةِ كُلِّهَا أو بَعْضِهَا فَيَتَأَكَّدُ له الزِّيَارَةُ مع وُجُودِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ لِيُزِيلَ منها ما قَدَرَ عليه 0
وَتَارَةً لَا يَقْدِرُ على إزَالَةِ شَيْءٍ منها فَالْأَوْلَى له الزِّيَارَةُ في غَيْرِ زَمَنِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ بَلْ لو قِيلَ يُمْنَعُ منها حِينَئِذٍ لم يَبْعُدْ 0
وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ من الزِّيَارَةِ خَوْفَ ذلك الِاخْتِلَاطِ
يَلْزَمُهُ إطْلَاقُ مَنْعِ نَحْوِ الطَّوَافِ وَالرَّمَلِ بَلْ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أو مُزْدَلِفَةَ وَالرَّمْيِ إذَا خُشِيَ الِاخْتِلَاطُ أو نَحْوُهُ فلما لم يَمْنَعْ الْأَئِمَّةُ شيئا من ذلك مع أَنَّ فيه اخْتِلَاطًا أَيَّ اخْتِلَاطٍ 0
وَإِنَّمَا مَنَعُوا نَفْسَ الِاخْتِلَاطِ لَا غَيْرُ فَكَذَلِكَ هُنَا0
وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِ من أَنْكَرَ الزِّيَارَةَ خَشْيَةَ الِاخْتِلَاطِ ، فإنه يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِ على ما فَصَّلْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ ، وَإِلَّا لم يَكُنْ له وَجْهٌ )0
- وقال عبد الحميد الشرواني حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/205):(
يا قحبة : صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من: كشف الوجه ، ونحو الاختلاط بالرجال ، فالأقرب قبوله ، لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه فهو صريح يقبل الصرف )0
- وقال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (2/337):( ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه ، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال0
ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات )0
- وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/329):(
وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند ولفظه : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء ذكره دليلا لقولهم :
لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال )0
- وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (2/349):( حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات:
قال بن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب 0
قال : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة : كحسن الملبس ، والحلي الذي يظهر ، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال )0
- وقال محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (1/183):( \"وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا\" : أي مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى ( حتى ينصرفن ) ويسن لهن أن ينصرفن عقب سلامه للإتباع في ذلك رواه البخاري 0
ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد )0
- وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(1/553):(وراءه نساء مكثوا : أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن ويسن لهن الانصراف عقب سلامه للإتباع، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد )0
- وقال أيضاً في (8/238) : ( قوله: \"ذكر\" : فلا تولى امرأة لنقصها ، ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر )0
- وقال محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/497):( التعريف بغير عرفة : هو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف :
وقد فعله الحسن وجماعات وكرهه جماعة منهم مالك0
قال المصنف: ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع ، بل يخفف أمره، أي : إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء ، وإلا فهو من أفحشها )0
- وقال أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين(2/144):( قال شيخنا وغيره : ولا بأس بالتعريف بغير عرفة إن خلا عن نحو اختلاط رجال ونساء ) .
- وقال السرخسي في المبسوط (1/183) : ( امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها عندنا استحسانا ) وقال الشافعي : لو فسدت الصلاة بسبب المحاذاة لكان الأولى أن تفسد صلاتها ، لأنها منهية عن الخروج إلى الجماعة والاختلاط بالصفوف )0


يتبــــــــــــــــع
[/FONT]
!! تقوى الهجر !! غير متصل  
قديم 12 / 12 / 2009, 32 : 04 AM   رقم المشاركة : [20]
!! تقوى الهجر !!
:: كبار الشخصيات ::

 الصورة الرمزية !! تقوى الهجر !!
 






!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough!! تقوى الهجر !! will become famous soon enough

افتراضي


( 2 )
المذهب الحنفي
- قال شمس الدين السرخسي في شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (1/204) : ( وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ؛ لأن النساء لحم على وضم ، إلا ما ذب عنهن ، فإن كان لا بد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر ؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف )0
- وقال أيضاً في المبسوط (17/99):( وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مر عمر رضي الله عنه على جارية تسقي مع رجل من بئر فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال ولعله يطأها قالوا نعم قال أما أنها لو ولدت ألزمته ولدها0 وبظاهره يأخذ الشافعي رحمه الله فنقول الأمة تصير فراشا بنفس الوطء ولا حجة له فيه لأن عنده الفراش إنما يثبت بإقرار المولى وهنا الإقرار في الأجانب وبه لا يثبت الفراش فأما أن يحمله على أنه عرف أنها أم ولده أو يحمل على أن مراده من ذلك حث الناس على تحصين الجواري ومنعهن عن الاختلاط بالرجال )0
- وقال أيضاً في (10/158): (وإن كان مجبوبا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء لوقوع الأمن من الفتنة والأصح أنه لا يحل له ذلك )0
- وقال أيضاً في (4/111): ( إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة ، وفي اختلاطها بالرجال فتنة )0
- وقال العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/122):( قوله : فأرى : بضم الهمزة أي : أظن أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسيرا لإجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لئلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة .
ذكر ما يستفاد منه : فيه : خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف ، والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه )0
- وقال ابن عابدين حاشية رد المختار (7/280):(قوله : لم تخالط الرجال : أي لغير حاجة ، لأن الخروج للحاجة -التي لا تخرج عن التخدير- يلزمه مخالطة الرجال غالبا ، والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاجة )0
- وقال أيضاً في (2/242): ( قال ابن حجر في فتاويه : ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك ، لأن القربات لا تترك لمثل ذلك ، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع ، بل وإزالتها إن أمكن 0
قلت : ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات )0
- وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/485): ( عن إبْرَاهِيمَ قال : كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَهَذَا إبْرَاهِيمُ يقول هذا ، فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هذا ثُمَّ يَفْعَلُونَهُ لِلْعُذْرِ ، لِأَنَّ ذلك هو أَفْضَلُ من مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ إذَا قَرُبْنَ من الْجِنَازَةِ ، فَأَمَّا إذَا بَعُدْنَ منها أو لم يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ فان الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ من الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا 0
وَهَذَا قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى )0
- وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (2/114):( قال: \"المختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في الفتح\":
قلت: وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال )0
- وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(2/469) : ( وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد ، فأما اليوم فإني أكرهه وأكره لهن شهود الجمعة ،والصلاة المكتوبة بالجماعة ، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا )0
(3)
المذهب المالكي
- قال ابن العربي في أحكام القرآن (3/483):( المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده )0
- وقال أيضاً في (1/355): ( المسألة السادسة : قوله : وليس الذكر كالأنثى : يحتمل أن تريد بها أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال )0
- وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي في القوانين الفقهية (1/295):(
الباب التاسع عشر : في مخالطة الرجال للنساء:
وإن كانت أجنبية : جاز أن يرى الرجل من المتجالة-أي المسنة- الوجه والكفين ، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة0
ولا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ، وأما المجالسة والمؤاكلة : فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا لضرورة ) 0
- وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(2/322):( ثُمَّ شَرَعَ في بَيَانِ ما يُسْقِطُ الاجابة بِقَوْلِهِ: \"ان لم يَكُنْ هُنَاكَ\": أَيْ في مَحَلِّ الْوَلِيمَةِ \"لهو مشهور\" : أَيْ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يُخَالِطُهُ الْمَدْعُوُّ وهو مِمَّا يَحْرُمُ حُضُورُهُ0
وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ ( ولا منكر بَيِّنٌ ) : أَيْ مشهور ظَاهِرٌ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أو الْجُلُوسِ على الْفُرُشِ الْكَائِنَةِ من الْحَرِيرِ أو الِاتِّكَاءِ على وَسَائِدَ مَصْنُوعَةٍ منه سَوَاءٌ كان الْجُلُوسُ مِنْك أو من غَيْرِك بِحَضْرَتِك )0
- وقال أيضاً في (1/367): (وَلَمَّا فَرَغَ من بَيَانِ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : شَرَعَ في بَيَانِ ما يَحْرُمُ على المحرم وما لَا يَحْرُمُ ،من التَّعَرُّضِ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ وَغَيْرِهِ من : مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ ، وَالطِّيبِ ، وَلُبْسِ الثياب )0
- وقال أيضاً في (2/121): (وَأَمَّا مُشَارَكَةُ الشَّابَّةِ لِرَجُلٍ مع مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ مُحَادَثَةَ الشَّابَّةِ لِلرِّجَالِ ذَرِيعَةٌ للفساد)0
- وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (20/170): (
قلت : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مختلف فيه للنساء 0
أما الشواب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك0
وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يختلف في هذا إن شاء الله )0
- وقال القرافي في أنوار البروق في انواء الفروق (4/225):( وعن ابن زيد البرناسي قال : وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء ، ولم يكن هناك منكر بين 0
وأما إذا كن في الحمام بغير مئزر وفي الأعراس التي يمتزج فيه الرجال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا تقبل 0وكذلك المأتم لا يحصل حضوره إذا كان فيه نوح وما أشبه ذلك مما حرمه الشارع ، لأن بحضورهن في هذه المواضع تسقط عدالتهن0
والله تعالى اشترط العدالة في الرجال والنساء بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء )0
- وقال القرافي في الذخيرة (10/67) ( الأدب السابع : قال اللخمي: يفرد النساء عن الرجال في الخصومة إذا كانت الخصومة بينهن ، ويجعل لهن وقتاً ، فإن كان بعضها بينهم وبعضها مع الرجال جعل الخصومة ثلاث مرات: للرجال وقت ، ولمن كانت خصومته من النساء وقت ، وللنساء وحدهن وقت، فإن عجز عن ذلك عن النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال 0
وتمنع المرأة الجميلة الرخيمة المنطق مباشرة الخصومة فقط ، وكره مالك الخصومة لذوي الهيئات من الرجال لما فيها من نقص العرض فالنساء أولى )0
- وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/33):( ومنها : أن يجعل للرجال مجلسا وللنساء مجلسا إذا كانت حكومة كل نوع مع نوعه ، فإذا اجتمعت الرجال والنساء في مجلس واحد لخصومة عرضت لهم أفرد لهم مجلساً )0
- وقال الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك (2/8):( وليخرجن تفلات : أي غير متطيبات وللحديث بعده فلا تمس طيبا وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة ، فيلحق به ما في معناه : كحلي يظهر أثره ، وحسن ملبس ، وزينة فاخرة ، والاختلاط بالرجال ، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة) 0
- وقال محمد بن عبد الرحمن المغربي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/521):( قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج : سأل مالك عن حج النساء في البحر فكره ذلك وقال لا أحبه وعابه عيبا شديدا0 قال ابن رشد : إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأنهن عورة 0
وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة الإنسان وفي سعة يقدرون على الصلاة 0وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال ، أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة على وجهها ، فلا يحل لهن أن يحججن )0
- وقال أيضاً في (3/110): (نقل في المسائل الملقوطة عن والده أنه: يكره الطواف مع الاختلاط بالنساء)
- وقال أيضاً في (2/117): (وقال في الطراز : وقد كره مالك ذلك للشابة 0
ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة : فلا يعرف أن أبكارهن -ومن ضاهاهن- يخرجن إلى المسجد ، ولو خرج جميع النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك ، ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة)0
- وقال أيضاً في (2/521): ( قال الباجي : والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم كونها عورة يجب عليها التستر، ويحرم عليها التبرج حيث الرجال ، مخافة الفضيحة والاختلاط) 0
- وقال علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني(2/596):( قَوْلُهُ \"غَيْرُ مُتَجَالَّةٍ\" : أَيْ وَلَا يُخْشَى من خُرُوجِهَا الْفِتْنَةُ أَيْ من شَابَّةٍ وما في مَعْنَاهَا مِمَّنْ لم يَنْقَطِعْ أَرَبُ الرِّجَالِ منها، أَيْ وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ وَهِيَ التي لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فيها فَإِنَّهَا تَخْرُجُ في كل وَقْتٍ لِحَوَائِجِهَا كما قال في التَّحْقِيقِ وَلِصَلَاةِ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ ، وَأَمَّا التي يُخْشَى الِافْتِتَانُ بها لِنَجَابَتِهَا فَهَذِهِ لَا تَخْرُجُ أَصْلًا كما ذَكَرَهُ في التَّحْقِيقِ) 0
- وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/406): (وَمِنْ ذلك أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، قال مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عنه : أَرَى للأمام أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الصُّيَّاغِ في قُعُودِ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ ، وَأَرَى أَلَا يَتْرُكَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى الصُّيَّاغِ ).


يتبــــــــــــــــــع
!! تقوى الهجر !! غير متصل  
   
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 55 : 01 PM.


جميع المشاركات ملك لكاتبيها
 
مجموعة ترايدنت العربية