المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جامعه الملك عبد الله _ لاحول ولا قوه


!! تقوى الهجر !!
09 / 12 / 2009, 25 : 06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخليكم مع الحدث والفيديو يتكلم
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
وش رايكم ..؟
ليت الكارثه اللي جات بجده او من خذت هذي الجامعه
الصراحه ما ادري وش اقول وكان نيتي اتكلم عن هذي الجامعه بس وش اقول وش اخلي
ما اقول الا الله يعين الحال ويثبتنا على ديينا انه ارحم الراحمين

!! تقوى الهجر !!
09 / 12 / 2009, 00 : 07 PM
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .

حقيقه هذي الجامعه

1: الاختلاط
2: الحريه
3: على قولتهم يريدون المواطن السعودي يرى الحضاراة الثانيه ليتفتح عقله واطلقوا علينا الشعب المنعزل
4: قيادة المرآه للسياره
5: لتكون للامرآه منصب وتناقش الرجال فيه
تعليق خفيف ,, اتسال ان كان لم يعد هناك كفاءه على الرجل السعودي ام ماذا ؟
6: بالاختلاط تقل عمليه الاغتصاب هذي حسب نظريتهم وهي خاطئه 100%
7: فصخ العبايه السعوديه وللامرأه الحريه في لبس اي شي تريده حتى لو لبس الغرب
وهناك الكثير
ولكن على مقولتهم انهم يريدون ان يخرجوا المهندسين وو الخ
ولكن كلنا نعرف ان هناك ناس يملكون الخبره في بعض التخصصات وفيهم من عقله يوزن 1000 واحد ولكن تشوفه بالشوارع

(( بدأ الاسلام غريبآ وسيعود غريبآ ))

الثفن
09 / 12 / 2009, 07 : 08 PM
فرق بينها وبين جامعه الملك فهد رحمه الله

kk
09 / 12 / 2009, 36 : 10 PM
الله يجزاه خير الملك عبدالله في عهده تطورت المملكه تطور ملحووظ
لكن البطانه اللي تحته هم سبب المشاكل والخراب اللي صاير

!! تقوى الهجر !!
10 / 12 / 2009, 18 : 12 AM
الثفن : مشكوور على المرور

عبد الله : مشكور على المرور والله يعين الحال والصراحه مانبي هذا التطور الملحوظ

الحياه كلمه
10 / 12 / 2009, 43 : 12 AM
فيضانات جده ليست الا بدايه ..

كان بودي لو كانت الفيضانات شملة هذه الجامعه ومن فيها..

boobay
10 / 12 / 2009, 29 : 04 AM
عااااااااااادي فله والله
خل كل واحد يأخذ راحته حريه في حريه يااالبيه
مشكوووووووووووور على الموضووووووووع

راشد بن فلاح
10 / 12 / 2009, 28 : 04 PM
اخواني الكرام .. ملكنا ودولتنا ولله الحمد يحكمان وفقاً للشريعة الاسلامية .. وكلنا نعلم مدى حب ملكنا لرجال الدين .. كيف لا وهو لا يقدم على اي خطوة الا باستشارة اعضاء هيئة كبار العلماء .. حتى مجالسه لا تخلو دائماً من حضورهم .. لكن انا اتوقع ان هذه الجامعة استغلت من قبل الاعلام و بعض الاشخاص الذين يريدون ان يسببوا فجوة بيننا وبين والدنا .. لذلك اترككم مع الرأي الشرعي :
الجزء الأول :
هيئة الأمر بالمعروف تثمن جامعة الملك عبد الله وتتصدى لدعاوى الاختلاط
الاخـتـلاط مصطلح جديد والأدلة الشرعية ترد بقوة على من يحرمه
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
في إضافة مهمة لما أوضحه العديد من أعضاء هيئة كبار العلماء، والعديد من القضاة، وجمع من الأكاديميين الشرعيين في جامعات المملكة من بينهم أعضاء في مجلس الشورى من التنويه بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتثمين دورها الريادي المهم، ومناقشة ما يسمى بنظرية «الاختلاط» التي شكل طرحها الأخير حراكا قويا أثرى الساحة العلمية والاجتماعية بالنقاش الجاد، وأعاد النظر في الرأي السائد لدى قلة من الفقهاء المعاصرين، مثلما حصل في الموقف من تعليم المرأة في السابق، والتأمين، وبطاقة المرأة، والموقف المتشدد من القوانين خاصة أنظمة القضاء التي أوقف بعضها في وقت سابق، ثم أعيد النظر فيها، إلى أن صدرت قبل سنوات وتحديدا نظام المرافعات الشرعية، ما يدعو إلى طرح قضايانا التي يتضح في ما بعد أنها تأخذ الطابع الاجتماعي أكثر من الطابع الديني، وفق منظومة حوارية واسعة يجب أن يأخذ بزمام مبادرتها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث يدعو لها العلماء، وطلبة العلم، والمختصون بالدراسات الاجتماعية والمفكرون وأهل الرأي، مهما تباينت وجهات نظرهم؛ ليحقق المركز الطموح الغاية المرجوة منه على أكمل وجه.
لقد أصبح هذا الزمن زمن التحولات أكثر عطاء، وقدم من التقنية ما جعلنا أمام نقلات عصرية مدهشة، وفي سياق هذا الطرح يتضح أن الاختلاط على سبيل المثال يمارس بشكل يومي خلال الإنترنت عبر المحادثات الحية عالية النقاء والدقة بأبعاد ثلاثية صوتا وصورة حتى أصبحت بعض الدراسات الأكاديمية والاجتماعات تتم عبر أجهزة متطورة، لا تختلف عن اللقاءات الحقيقية، بواسطة تقنيات لن ينفع معها تحفظ ولا توجس وممانعة، ولن يبقى سوى الوازع الداخلي الذي حكم المجتمعات الإسلامية المختلطة، وفي مقدمتها المجتمع النبوي الطاهر الذي قطعت الأدلة الشرعية أن الاختلاط كان يمارس فيه بشكل واضح.
على خلفية تلك الإضافات المنوه عنها، كشفت هيئة الأمر بالمعروف عن رأيها الواثق، مدعوما بالمادة العلمية والطرح الموضوعي، على لسان أحد كبار قيادييها الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة.
إلى حديث الشيخ الدكتور أحمد الغامدي:
إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف بكل تقدير لسجل المملكة العربية السعودية ولتاريخ الأمة الإسلامية، إذ خطت خطوة عملاقة لما استشرفت له الأمة من استعادة دورها الحضاري ومجدها العلمي.
إننا لا نبالغ إن قلنا بأن النظريات العلمية المؤثرة في حياة الأمم نسيت دور العالم الإسلامي في الإبداع والحضور منذ مئات السنين، حتى بقي العالم الإسلامي عالة على غيره، منطويا على نفسه، بعد أن نخرت جسده الفرقة والخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية، فضلا عن المصالح الذاتية، حتى جعل بعضهم دين الله مرتعا للتنازع، والتناحر، والتدابر، وكثرة القيل والقال، في سياق من الانكفاء على النفس والتعصب للآراء دون برهان، حتى خرج مد الخلافات عن حدها المعقول إلى نماذج مؤسفة.
الريادة في الحدث والانطلاقة
لقد استوقفت المتابعين لحدث انطلاقة هذه الجامعة المباركة مشاعر المسلمين النبيلة وآمالهم الجليلة وتطلعاتهم الكبيرة، التي أفصحوا عنها عبر وسائل الإعلام والاتصال، ولا يستغرب حجم تلك التطلعات والآمال الكبيرة؛ فالجامعة تمثل امتدادا طبيعيا لحضارتنا الإسلامية التي هيمنت ردحا من الزمن في كل العلوم المادية والنظرية؛ فمكنها الله بفضل ذلك ثم بعزائم علماء الأمة المبدعين الصادقين ورجالها المصلحين وجعل لها الريادة، فارتفعت رايتها عالية، وانبرى لمهماتها علماء مسلمون ملأوا الزمان والمكان، والسمع والبصر، فاحتلوا في تاريخ الأمم مكانا لازال يتجدد ذكرهم بتجدد تلك النظريات المادية الحديثة، ولقد أخذت جامعة الملك عبدالله بأعظم أسباب القوة التي أمرنا الله بالإعداد لها فكيف أصبح الواجب والفضل مأخذا.
هنا نقف مع من ضاق بهم الأفق فأخرجوا من إرثنا الإسلامي هذه العلوم المادية فنقول: إن ذلك إرث أسسه علماء هذه الأمة آخذين بسنن الله الكونية التي جعلها الله تعالى موصلة لأسرار حكمته في الكون وسلما لعمارة الأرض وخدمة البشرية والدين، مستجيبين في ذلك لحث الله على العلم كله بقوله: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وبقوله سبحانه (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب).
خلط واصطلاح متأخر
بهذه المناسبة سأتطرق في حديثي هنا عن «الاختلاط» الذي صار فيه الكثير من الخلط في اعتباره من المصطلحات الفقهية المعهودة في بحوث الفقهاء. والحق أن مصطلح الاختلاط بهذا الاصطلاح المتأخر لم يعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط أمرا طبيعيا في حياة الأمة ومجتمعاتها.
إن استعمال الفقهاء لعبارة الاختلاط لا يعدو استخدامهم لمفردات المعجم العربي مثل: أخذ، وأعطى، ولذلك لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم، كمصطلح: «الخلوة، والنكاح، والطلاق، والرجعة» كما عليه بقية مصطلحات أهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، والعرايا، وغيرها، وكالمصطلحات المعاصرة التي يمكن قبولها وإدخالها في المعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: «التأمين، المرابحة، السندات، بدل الخلو، الحق المعنوي إلخ...»، لكن بعض المتأخرين لما بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر، فغالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس، ومثل ذلك لو بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء والرجال ولو كان لمصلحة أو عادة، ولا خلوة ولا ريبة فيه، فتولد من كثرة دوران ذلك اللفظ تحذيرا وزجرا مصطلح: «القعود»، كما تولد مصطلح: «الاختلاط» مثلا بمثل، ولهذا خطورته متى ألصق بعلوم الشريعة، وفيه مد سلبي على تراثنا الفقهي متى أعطي مزية المصطلحات، فإن ذلك يعني إعطاءه هوية غير معهودة عند أهل العلم والفقه، قد يلتبس بذلك الحق بتقادم الزمان عليه كما حصل الآن في مصطلح الاختلاط.
وقد يتعاطى معه البعض مندفعا من خلال التفاعل معه بعجلة مسلما به كأنه أحد المصطلحات المعهودة دون تمييز.
ولاشك أن تمييز ذلك يتطلب دقة وفحصا، وسنجد عناء في إيضاح ذلك اللبس حينذاك كما هو حاصل الآن في إيضاح أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر دخيل على المصطلحات الفقهية المعهودة عن الفقهاء.
لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث.
نظرة وسطية
لقد أجاد الأستاذ الدكتور جاسم المشاري رئيس لجنة الفتوى بمنتدى السلفية في أوروبا، في لقائه الحافل الذي نشر في جريدة الجزيرة يوم السبت 19 ذو القعدة 1430هـ، العدد (13554) وكان تعليقه علميا حقا ومؤصلا ندر في شموله مثله لمن تناول الموضوع بنظرة وسطية بارعة وعبارة مختصرة قارعه.
وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه، أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر.
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة.
ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد، مع أنه قد يقع ممن تسول له نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم، إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو كثر.
حتى المانعون للاختلاط
وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره.
إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا، وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال: «والله لأضربنه بالسيف غير مصفح»، في شأن من وجد مع امرأته رجلا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أصحابه تعجبوا من غيرة سعد: «أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، قال الحافظ ابن عبد البر: «يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير». فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم أنه آمن بالله مسلما بحكمه.
لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم.
بالأدلة والنصوص
ونشير هنا إلى أهمية سياق الأدلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف أو شطط.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.

يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــ ـــــــــــــــــــــع...

راشد بن فلاح
10 / 12 / 2009, 31 : 04 PM
وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.

راشد بن فلاح
10 / 12 / 2009, 45 : 04 PM
رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة د. الغامدي لـ “عكاظ”:
القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين

لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .

[align=center]يواصل رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي في الجزء الثاني من حديثه لـ«عكاظ» عن مفهوم الاختلاط والرأي الشرعي فيه، مفندا ما انبنى على المفهوم الدخيل على علوم الشريعة من آراء لم يتم فيها النظر إلى البراءة الأصلية في إباحته ولم يتأملوا في أدلة جوازه ولم يقتفوا أثر هدي المجتمع النبوي الذي هو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة.
وكان الشيخ الغامدي قد استهل حديثه في الحلقة الأولى منها بالحديث عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مؤكدا أنها تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف إلى سجل المملكة والأمة الإسلامية تمهيدا لرد على من ضاق بهم الأفق وحاولوا النيل من مكانة الجامعة انطلاقا من فهم قاصر للأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بمفوهم الاختلاط.
يستعرض الشيخ الغامدي في هذا الجزء الأدلة الشرعية التي تبيح الاختلاط بعد أن عرض لمجموعة أخرى من الأدلة في الجزء الأول من حواره الذي نشرته «عكاظ» أمس.
إلى الجزء الثاني من حديث الشيخ:
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
قلت: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان، وفيه جواز الاختلاط، كما يفيده الحديث، والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها.
وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ، وهو يضحك، قالت فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة، وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل، ونحوه القص والحلق.
وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب، وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان، وقد أشكل توجيهها على البعض فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.
قلت: لم يذكر ابن عبدالبر لذلك دليلا إلا قوله أظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس له في ذلك مستند يعتمد عليه، فإن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، وأم حرام من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خؤولة لا تثبت بها محرمية، فإنها من بني النجار، يجتمع نسبها مع أم عبدالمطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن غنم جدهما الأعلى.
فأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
وأم عبدالمطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حراش بن عامر بن غنم المذكور.
أفاد ذلك ابن حجر نقلا عن الدمياطي (انظر فتح الباري 11/80، فإن الشرح هناك مستوفى).
ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام، فقد تحكم بغير برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال.
والصواب أن فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمر لم يكن يستخفى به، بل حدث به دون نكير وفعل أبي موسى رضي الله عنه وفهمه يعضد ما تقدم من الرد على من زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: (أن لا يشركن بالله شيئا) ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت، فبايعها.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما يشير لمشروعية مصافحة النساء من قولها «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.
وهذا لا يعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد روى ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى.
وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها).
أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
قلت: أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، وما له من الأرض من مال ولا مملوك... الحديث بطوله، وفيه، قالت: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم.
وفي لفظ آخر (... فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال «إخ إخ» ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك.
بين الضعيف والصحيحولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه كما زعموا فمن ذلك:
ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال... الحديث.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله «باب طواف النساء مع الرجال»، فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال.
أما قول عطاء: (لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت.
قال الحافظ ابن حجر قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، قلت: أما قوله (إذا دخلن البيت) فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة.
وعن ‏أم سلمة رضي الله عنها ‏زوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏قالت شكوت إلى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أني أشتكي، فقال: ‏طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
قلت: أخرجه البخاري وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء قلت: أخرجه البخاري وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء.
كما استدل بعض من منع الاختلاط بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).
قلت: أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح وليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع.
والشر هنا نسبي فإن الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم.




يــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبــــــــــ ـــــــــــــع ...

راشد بن فلاح
10 / 12 / 2009, 56 : 04 PM
واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين.
قلت: أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث.
واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت: أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث.
واحتجوا بحديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
قلت: أخرجه أبو داود والطبراني، وإسناده ضعيف جدا في إسناده أبو اليمان الرحال وهو مجهول الحال، وفيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أيضا وفيه أبوه أبو عمرو وهو مجهول أيضا.
وروي هذا الحديث بمعناه عن عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء سراة الطريق).
قلت: أخرجه البيهقي والدولابي إسناده ضعيف مرسل، فإن عمرو بن حماس لا تثبت له صحبة وهو مجهول، كما قال أبو حاتم مجهول.
واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق).
قلت: إسناده ضعيف جدا وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث قاله الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير [2/200].
واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للنساء نصيب في سراة الطريق).
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه عبدالعزيز بن يحيى قال فيه الهيثمي: كذاب.
واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت: أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه، ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.
واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
قلت: أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ.
واحتجوا في منع جواز المصافحة بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له).
قلت: أخرجه الطبراني والروياني واختلف فيه رفعا ووقفا والموقوف أرجح إلا أنه ليس مما له حكم الرفع وإسناد المرفوع ضعيف لضعف شداد بن سعيد وتفرده به.
واحتجوا بحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف قال: فيما استطعتن وأطقتن، قالت فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).
قلت أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السنن وإسناده ضعيف تفرد محمد بن المنكدر به، وهو كثير الإرسال روى عن كثير من الصحابة، وهو لم يلقهم أو يسمع منهم، ولم يتابعه عليه أحد، وأميمة لم يروى لها إلا هذا الحديث وفي معناه نكارة فضلا عن مخالفته لما صح.
أما النكارة ففي قوله «فيما استطعتن وأطقتن» فقيده بالطاقة مع تضمنه أعظم المنهيات وهو الشرك وترك الشرك لا يحتاج فيه المكلف إلا الكف عنه، ولذلك لم يرد التقييد بالطاقة في المنهيات، وإنما جاء في المأمورات. والمخالفة لما جاء في النصوص الصحيحة الدالة على خلافه.
واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن).
قلت: أخرجه الحميدي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف.
واحتجوا بحديث عقيلة بنت عبيد بن الحارث، قالت: جئت أنا وأمي قريرة بنت الحارث في نساء من المهاجرات فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه، فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال: (إني لا أمس أيدي النساء) فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا.
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة ضعيف.
واحتجوا بحديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الماء فإذا بايع النساء غمس أيديهن فيه).
أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن حكيم الداهري.
واحتجوا بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب).
أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف لضعف عتاب بن حرب ولانقطاعه فإن الحسن لم يسمع من معقل بن يسار، قاله أبو حاتم. [المراسيل].
مفاد النصوص الصريحة
فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء كما ترى والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة، فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين.
الاختلاط في غير تهمة
والحق الخالص أنه لم يقم دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دن مكان، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز، وإنما قال بتحريم الاختلاط من قال توسعا في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة، إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.
أما القول بالتحريم لفساد الزمان، فمردود بقوله تعالى: (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) وبقوله تعالى: (قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون)، فالحذر الحذر من المزايدة في هذا، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وذلك ابتداع وضلال، والواجب أن يسلم المؤمنون لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يقدموا بين يدي الله ورسوله.
ومن المقطوع به أن الشريعة قد أتمها الله وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام كاملة، فيجب أن نؤمن بذلك ونؤمن بأنها صالحة لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان، وإنما الواجب الحقيقي على الولاة والعلماء والدعاة والمربين تربية الناس بأحكام الشرع هذه؛ تعبدا لله وطلبا لمرضاته، فهذه هي التقوى الحقيقية، وذلك هو الأمان الحقيقي من الفساد وليس الغلو والتشدد أمرا صحيحا لمنع الفساد بين الجنسين.
أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له، لكن الذي يجب أن يعلم أن التقوى شيء، والفتوى شيء آخر، والملاحظ هنا أن كثيرا من الناس إذا تربى على عوائد معينة ودار في فلكها صعب عليه الخروج من دائرتها الضيقة، وتأول النصوص لأجلها، وجهل الآخرين، وصادر اجتهاداتهم، وقدح في نياتهم، وسفه عقولهم، وهذه من أسوأ صور التقليد والانغلاق.
أما من عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله، أو انقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها، فلا نملك له أكثر من الدعاء له بالتوفيق والهداية ولعل بعضهم يصدق عليه قول الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا أحتاج النهار إلى د ليل
شغب الموتورين
ولقد شغب بعض الموتورين عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على جامعة الملك عبدالله بصور فوتوغرافية ملفقة تبين من خلال الاطلاع على خصائصها أن مصدرها مواقع محجوبة مشبوهة، وقد تدخلت تقنية الحاسب في تزويرها، كما فصله بعض أهل المعرفة بالحاسوب، وهؤلاء المغرضون حسابهم على الله جل وعلا على ما لبسوا به على الناس.
وهناك مع الأسف العديد من المواقع المفتوحة لم تحجب تمتهن تسميم أفكار أبناء هذا الجيل، وتلبس على الناس دينهم، من خلال منتدياتها المغرضة، التي يجب ألا يتساهل في موضوع حجبها كغيرها من المنتديات الفاسدة التي انتهت بالحجب.
وبين هؤلاء مرجفون لا فرق بينهم وبين أفراد الفئة الضالة فمشكاتهم واحدة وخطرهم واحد، بل هم من يفرخ الإرهاب ويلهب حماس السذج، فلا أقل من أن يفعل نظام «مكافحة جرائم المعلوماتية» في حقهم طالما انطلقت أراجيفهم من مخالفة مواده، في مد للشر مستمر. وهذه الأراجيف التي نعق بها المغرضون، لا ينبغي أن ينخدع بها العقلاء والمنصفون، فإن المملكة العربية السعودية بيضة الإسلام، وشامة بين الدول في المحافظة على الحرمات، التي شك أهل الوسوسة وظن السوء في ثباتها عليها منذ بداية فكرة تعليم المرأة قبل أربعة عقود ونيف، ومنذ بداية الإفادة من الأنظمة الحديثة في تسيير شؤون الدولة، تطبيقا لقواعد الاستصلاح المعتبرة في الشرع.
وليوقن الكل حقا أن جامعة الملك عبدالله تأسست على قيم بلادنا الإسلامية التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة، وتجلى دستورها في نصوص الكتاب والسنة، وعمل أبناؤه البررة على نهجه من بعده، فلا يقبل أن يزايد على ذلك دخيل أو موتور؛ لأن المملكة ولله الحمد لم تقم رايتها منذ تأسيسها إلا على رعاية حرمات الشريعة معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فالحذر الحذر من خداع المرجفين، وكيد المغرضين.
والواجب علينا الالتفاف حول قادة هذه البلاد التي يأرز إليها الإيمان وأهله، فإنه الأمر المحكم الذي لا يجوز شرعا أن يحيد عنه الناصح لنفسه، والناصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نصيحتي لكم ان لا تسيطر عليكم مثل هذه الاشاعات المغرضة التي تهدف الى اضعاف ولائنا بقادتنا وزعزعة استقرارنا ووحدتنا ..
أحببت الاضافة والنصح .. ولكم كل الشكر ..

!! تقوى الهجر !!
10 / 12 / 2009, 31 : 06 PM
ماشاء الله تبارك الله متى طلعت هذي الفتاوي

فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة،

وبعدين ان كانت مقاطع فوتوغرافيه ملفقه فانا لا ارى الا بنات سعوديات واولاد سعودين والمقاطع ماتقدر تلقفها مثل هذي
الصراحه اضحكتني هذي النصوص الصريحه الصحيحه اجل من غير فتنه

اخوي راشد الملك عبد الله الله يجزاه خير ولا فيه احد الا يحبه ولكن الصراحه انها فتحت هذي الجامعه للانفتاح والاختلاط هذا الشي الرئيسي والمهم

!! تقوى الهجر !!
10 / 12 / 2009, 32 : 06 PM
اخوي الحياه كلمه : مشكور على المرور

اخوي بوباي : الله يهديك قول امين

راشد بن فلاح
11 / 12 / 2009, 33 : 04 AM
اخي تقوى الهجر .. أأصبح هذا الرجل الفاضل والداعية واحد علماء الدين كاذب وهؤلاء المتصيدون على صواب .. عجباً لعقولنا التي اصبحت تفكر بهذه الطريقة .. الا تكفي هذه الادلة والتشريعات لتكون اثبات وبمثابة السراج الذي يضيء لنا عتمة جهلنا بمعظم امور ديننا .. ثم انك طرحت الموضوع لمناقشته .. ام لانك متيقن ومتأكد من هذه المخالفات التي يدعيها الكثيرون ..


أكرر النصح لك أخي الكريم بأن لاتنجرف خلف هذه الاشاعات التي يحاول هؤلاء اثارة عاطفتنا كمسلمين ومجتمع محافظ ليتحججوا بقضية الاختلاط ..

الحياه كلمه
11 / 12 / 2009, 49 : 09 AM
ابو فلاح والله اني اعزك واحترمك كثيرآ .. لكن تعليقك رسم في مخيلتي الف علامة تعجب..
ماينجرف خلف الفكر المنحرف الا انسان لايملك عقل .. اخوي راشد حنا لازلنا نملك عقول وكنت اتمنى لو اني اوجه سؤال لاحد المشايخ
اللي افتى بجواز الاختلاط لو كان يسمح لبنته دخول هذه الجامعه ..
والله ماعاد عرفنا هم يتعلمون الرقص ولا الازياء ولا الموسيقى حتى المحجبه تعزف عود !! ولا التسداح بالاسياب ..
ع العموم هذه صور نشرتها بنت مكسيكيه على موقعها في الفيس بوك ومادرت انها جابت العيد لنا يالسعودين ..
(الله ماشفناه لكن بالعقل عرفناه )
لسنا ليبراليين ولا علمانيين ولكن يوجد لنا مايبين لنا الصح من الخطأ في ديننا .. عذرنا دائمآ هو التلفيق الين متى كل شي ملفق ..

مااقول الا لله درك ياشيخنا الفاضل (الشثري )
ابيك بس تعلق لي على هالصور لو سمحت ..
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . g
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . pg
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
كل شي واضح ...!!!!
والله ماهذي الصور الا غيض من فيض
وتبقى في جعبتي الكثير ان اردت طرحتها لك ولكنها تخل بقوانين المنتدى ..!!!!!

boobay
11 / 12 / 2009, 00 : 12 PM
اخي الحيااه كلمه
بعد هذه الصوووور راح اخش الجامعه
مسجل فيهاااااااا مسجل وان اشاء الله اتشوووف لي صووور معهم
فللللللللللللللله من جد

kk
12 / 12 / 2009, 16 : 02 AM
عندي سوال
مالفرق بين جامعتي الملك فهد والملك عبدالله؟؟؟

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 28 : 04 AM
( الرد العلمي على من أجاز الاختلاط )
( وبيان اتفاق العلماء على النهي عنه )
( وذكر نصوص علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على تحريمه )
د / صالح بن عبد الله الصياح

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد:
فإن النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء الشابات أمر متفق عليه عند أهل العلم كافة ، ولم يختلفوا في ذلك قط ، ولا نعلم أحداً أجازه مطلقاً بدون حاجة أو ضرورة أو لغير القواعد من النساء من المسنات العجائز التي لا يرغب الرجال بهن ، فضلاً عن استحبابه والأمر به والدعوة إليه ، فإن هذا منكرٌ من القول وزوراً ، بل هو محادة لله ولرسوله ولدينه ، وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ) .
وقد تكلم د/ يوسف القرضاوي – سدده الله – في جريدة المدينة (الخميس3/11/1430هـ) عن الاختلاط بكلام اشتمل على أخطاء علمية كثيرة وكبيرة ، مستنكرة ، هي غاية في الغرابة والنكرة .
وذلك لعظم وشدة شذوذ ما جاء في مقاله ، ولظهور بطلانه ، ومخالفته التامة للحقيقة العلمية وللنصوص الشرعية ، ولأقوال ومذاهب أهل العلم قاطبة .
فقد وصف \" الاختلاط \" بأنه: ( كلمة دخيلة على «المعجم الإسلامي» ، لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر ، ولعلها ترجمة لكلمة « أجنبية » ) .
بل ونسب فعل الاختلاط إلى :( هدي النبي ، والصحابة ، وخير القرون ) .
وقد تأثر بكلامه هذا آخرون :
فوصفوا \" الاختلاط \" :بأنه ( بدعةٌ مصطلحيةٌ ، لا تعرف في مدونات أهل العلم ، ومفهومٌ محدثٌ ) .
بل ونسب فعل الاختلاط إلى : ( السيرة النبوية ، وسيرة الخلافة الراشدة ، وسلف أمتنا الصالح ) .
ولاشك أنَّ ما ادعاه د/ يوسف القرضاوي قولٌ مُبتدعٌ شاذ، لا يصح جملةً وتفصيلاً ، فإن من ينكر وجود مصطلح الاختلاط في كتب أهل العلم كمن ينكر الشمس في رابعة النهار .
وذلك أن كتب أهل العلم طافحة ومليئة في تحريم ومنع الاختلاط ، الذي وصفه القرضاوي بأنه \" كلمة دخيلة ، لم تعرف إلا في هذا العصر \" ، سواء كتب المذاهب الفقهية الأربعة ، أو غيرهم من السلف والخلف ، والمتقدمين والمتأخرين ، حتى لو أن شخصاً أراد إحصائها وجمعها لما استطاع لكثرتها وتوافرها!
بل بلغ من إقرار وثبوت وظهور تحريم الاختلاط عند العلماء أنهم : يستدلون به ، ولا يستدلون عليه ، فإنهم إذا أرادوا أن يمنعوا أمراً من الأمور عللوا ذلك بأن فيه: ( اختلاطٌ بين الرجال والنساء) ، كما سيأتي في نصوصهم التي سأذكرها .
ولا يقصدون بالاختلاط مجرد الخلوة المحرمة بين رجل وامرأة ، بل قصدوا : اجتماع والتقاء الرجال والنساء الأجنبيات في مكان واحد ، حتى ولو كنَّ متغطيات وساترات لزينتهن .
وبيان ذلك أن النهي عن الاختلاط قد دلت عليه النصوص \"القطعية الثبوت والدلالة\" من الكتاب والسنة، وأصبح أمراً محكماً مقرراً عند كافة أهل العلم قاطبة ، لا يختلفون فيه ، بل هو ميزة تتميز بها الأمة الإسلامية عن سائر الأمم ، فإن منع الاختلاط هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسلف أمتنا الصالح ، وهو ما كانت عليه البلاد الإسلامية كلها قبل احتلالها من قبل الصليبيين ، الذين سعوا بكل وسيلة وحيلة لنشره قبل خروجهم من البلاد الإسلامية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه- في كتاب الاستقامة (1/361) : ( وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء ، والمتأهلين والعزاب .
وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال ، لينصرف النساء أولاً ، لئلا يختلط الرجال والنساء ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة .
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة ...) .أ.هـ باختصار وسيأتي بتمامه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (1/307): ( وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع - فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب- مثل : رفع الأصوات في المسجد ، أو اختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل :
فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم ) .
وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/406): (وَمِنْ ذلك : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، الْإِمَامُ مَسْئُولٌ عن ذلك وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ : قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ما تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ .
وقد مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه النِّسَاءَ من الْمَشْيِ في طَرِيقِ الرِّجَالِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ في الطَّرِيقِ ، فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يقتدي بِهِ في ذلك .
وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ من اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ أَصْلُ كل بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ وهو من أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ كما أَنَّهُ من أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ .
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ، وهو من أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ) . أ.هـ باختصار وسيأتي بتمامه .
وقال في إعلام الموقعين (2/168):( فَرَّقَتْ الشريعة بَيْنَ الرجال والنساء في أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وهو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ من أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ ) .
وقال ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (1/508) : ( المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد ) .
وفي بُعْد نساء سلف أمتنا عن الاختلاط -قبل احتلالها من قبل الصليبيين- أكتفي بما قاله الإمام ابن العربي في أحكام القرآن (3/569) ، فقد قال : ( ما رأيت نساءً أصون عيالاً ولا أعف نساءً من نساء نابلس، فإن أقمت فيها أشهراً ، فما رأيت امرأةً في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة ، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن ، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى) .
والرد -على ما جاء في مقال د/ يوسف القرضاوي في جريدة المدينة- يحتاج إلى كتاب مفصل، وذلك لبشاعة وكثرة وعظم الأخطاء العلمية والشرعية التي وقع فيها ، ولما فيه من التلبيس والتدليس ، مما يخشى معه تصديق وافتتان من لم يراجع كلام أهل العلم في كتبهم.
واكتفي في هذه العجالة بردٍ موجزٍ أسرد فيه بعضاً من نصوص علماء الإسلام وفقهاء المذاهب الأربعة ، من كتبهم المشهورة التي تعتبر من أهم مصنفاتهم ، والمشتملة على ذكر الاختلاط ومنعه والنهي عنه ، مع ذكر بعض النصوص الشرعية الواردة في الاختلاط ، مختصراً وموجزاً ذلك كله ، وتاركاً الإطالة لردٍ شاملٍ في كتاب مفصل بإذن الله .
وقبل أن أبدأ أذكر نفسي وإخواني المؤمنين ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية:
قال سبحانه وتعالى:
( ولا تشتروا بآيتي ثمناً قليلاً ، وإياي فاتقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) .
( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ، ويشترون به ثمناً قليلاً ، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا
النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ) .
( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ، ودرسوا ما فيه ، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( لينقضن الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ). أخرجه أحمد وابن حبان.
( إن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء ). أخرجه مسلم.
(إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً من صدور الناس ، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساءً جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بعير علم فضلوا وأضلوا ).أخرجه البخاري ومسلم .
يتبـــــــــــــــــــع

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 30 : 04 AM
"](1)
المذهب الشافعي
- قال الماوردي في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (2/473):
( والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ) .
- وقال الشيرازي في المهذب في فقه الإمام الشافعي(1/81):( وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يلبث حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم .قال الزهري رحمه الله : فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال) .
- وقال أيضاً في (1/109): ( ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ولا تجب على المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض0
ولأنها تختلط بالرجال ، وذلك لا يجوز )0
- وقال النووي في المجموع (3/453):( قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب له أن يلبث حتى تنصرف النساء لئلا يختلطن بالرجال:
أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم وفي رواية قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة 0
لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات )0
- وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/203):( وفي الْمُهَذَّبِ في بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: \" وَلِأَنَّهَا أَيْ الْمَرْأَةُ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ\":
فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا في حُرْمَةِ الِاخْتِلَاط ، وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ)0
- وقال الحصيني الدمشقي الشافعي في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار(1/142):( فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن في خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن المفسدة في ذلك ،
وقد تحققت الآن المفاسد ، لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره0
فالذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد)0
- وقال أيضاً في (1/149): ( ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل) فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد 0
وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم : عروة بن الزبير ، والقاسم ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، وأبو حنيفة مرة ، ومرة أجازه ، وكذا منعه أبو يوسف ، وهذا في ذلك الزمان 0
وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة ، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه ، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر 0
فالصواب الجزم بالتحريم ، والفتوى به ، والله أعلم )0
-وقد أيد ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/204) كلام الحصيني المذكور أعلاه ، وذكر أنه هو حاصل مذهبهم فقال:( أَطَالَ الحصيني الْكَلَامَ في ذلك بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ : يَنْبَغِي الْقَطْعُ في زَمَانِنَا بِتَحْرِيمِ خُرُوجِ الشَّابَّات وَذَوَات الْهَيْئَات لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَالْمَعْنَى الْمُجَوِّزُ لِلْخُرُوجِ في خَيْرِ الْقُرُونِ قد زَالَ وَأَيْضًا فَكُنَّ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَيَغْضُضْنَ أَبْصَارهنَّ وَكَذَا الرِّجَالُ وَمَفَاسِدُ خُرُوجِهِنَّ الْآنَ مُحَقَّقَةٌ وَذَكَرَ ما مَرَّ عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها وَنَقَلَهُ عن غَيْرِهَا أَيْضًا مِمَّنْ مَرَّ ذِكْرُهُمْ ثُمَّ قال وَلَا يَتَوَقَّفُ في مَنْعِهِنَّ إلَّا غَبِيٌّ جَاهِلٌ قَلِيلُ الْبِضَاعَة في مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ الشَّرِيعَة قد تَمَسَّك بِظَاهِرِ دَلِيلٍ حَمْلًا على ظَاهِرِهِ دُونَ فَهْمِ مَعْنَاهُ مع إهْمَالِهِمْ فَهْمَ عَائِشَةَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهَا وَمَعَ إهْمَالِ الْآيَات الدَّالَّةِ على تَحْرِيمِ إظْهَارِ الزِّينَةِ وَعَلَى وُجُوبِ غَضِّ الْبَصَرِ فَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ الْفَتْوَى بِهِ ا هـ0
وَهَذَا حَاصِلُ مَذْهَبِنَا وَاحْذَرْ من إنْكَارِ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ قبل التَّثَبُّت فيه وَلَا تَغْتَرّ بِمَنْ تَمَوَّهَ بِلِسَانِهِ وَتَفَوَّهَ بِمَا لَا خِبْرَةَ له بِهِ فإن الْعِلْمَ أَمَانَةٌ)0
- ولما سُئِلَ ابن حجر الهيتمي عن زِيَارَةِ القُبُورِ –كما في كتابه الفتاوى الفقهية الكبرى (2/24): ( وهل يَجُوزُ مع أَنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدَ تِلْكَ الْقُبُورِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ كَاخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَإِسْرَاجِ السُّرُجِ الْكَثِيرَةِ وَغَيْرِ ذلك ؟
َأَجَابَ بجوازها ثم قال : وما أَشَارَ إلَيْهِ السَّائِلُ - من تِلْكَ الْبِدَعِ أو الْمُحَرَّمَاتِ - فَالْقُرُبَاتُ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذلك ، بَلْ على الْإِنْسَانِ فِعْلُهَا وَإِنْكَارُ الْبِدَعِ، بَلْ وَإِزَالَتُهَا إنْ أَمْكَنَهُ0
وقد ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ في الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ فَضْلًا عن الْوَاجِبِ أَنَّهُ يُفْعَلُ وَلَوْ مع وُجُودِ النِّسَاءِ ، وَكَذَا الرَّمَلُ، لَكِنْ أَمَرُوهُ بِالْبُعْدِ عَنْهُنَّ ، فَكَذَا الزِّيَارَة يَفْعَلُهَا لَكِنْ يَبْعُدُ عَنْهُنَّ ، وَيَنْهَى عَمَّا يَرَاهُ مُحَرَّمًا ، بَلْ وَيُزِيلُهُ إنْ قَدَرَ ، كما مَرَّ ، هذا إنْ لم تَتَيَسَّرْ له الزِّيَارَةُ إلَّا مع وُجُودِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ 0
فَإِنْ تَيَسَّرَتْ مع عَدَمِ الْمَفَاسِدِ فَتَارَةً يَقْدِرُ على إزَالَةِ كُلِّهَا أو بَعْضِهَا فَيَتَأَكَّدُ له الزِّيَارَةُ مع وُجُودِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ لِيُزِيلَ منها ما قَدَرَ عليه 0
وَتَارَةً لَا يَقْدِرُ على إزَالَةِ شَيْءٍ منها فَالْأَوْلَى له الزِّيَارَةُ في غَيْرِ زَمَنِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ بَلْ لو قِيلَ يُمْنَعُ منها حِينَئِذٍ لم يَبْعُدْ 0
وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ من الزِّيَارَةِ خَوْفَ ذلك الِاخْتِلَاطِ
يَلْزَمُهُ إطْلَاقُ مَنْعِ نَحْوِ الطَّوَافِ وَالرَّمَلِ بَلْ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أو مُزْدَلِفَةَ وَالرَّمْيِ إذَا خُشِيَ الِاخْتِلَاطُ أو نَحْوُهُ فلما لم يَمْنَعْ الْأَئِمَّةُ شيئا من ذلك مع أَنَّ فيه اخْتِلَاطًا أَيَّ اخْتِلَاطٍ 0
وَإِنَّمَا مَنَعُوا نَفْسَ الِاخْتِلَاطِ لَا غَيْرُ فَكَذَلِكَ هُنَا0
وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِ من أَنْكَرَ الزِّيَارَةَ خَشْيَةَ الِاخْتِلَاطِ ، فإنه يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِ على ما فَصَّلْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ ، وَإِلَّا لم يَكُنْ له وَجْهٌ )0
- وقال عبد الحميد الشرواني حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/205):(
يا قحبة : صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من: كشف الوجه ، ونحو الاختلاط بالرجال ، فالأقرب قبوله ، لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه فهو صريح يقبل الصرف )0
- وقال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (2/337):( ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه ، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال0
ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات )0
- وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/329):(
وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند ولفظه : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء ذكره دليلا لقولهم :
لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال )0
- وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (2/349):( حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات:
قال بن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب 0
قال : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة : كحسن الملبس ، والحلي الذي يظهر ، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال )0
- وقال محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (1/183):( \"وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا\" : أي مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى ( حتى ينصرفن ) ويسن لهن أن ينصرفن عقب سلامه للإتباع في ذلك رواه البخاري 0
ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد )0
- وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(1/553):(وراءه نساء مكثوا : أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن ويسن لهن الانصراف عقب سلامه للإتباع، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد )0
- وقال أيضاً في (8/238) : ( قوله: \"ذكر\" : فلا تولى امرأة لنقصها ، ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر )0
- وقال محمد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/497):( التعريف بغير عرفة : هو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف :
وقد فعله الحسن وجماعات وكرهه جماعة منهم مالك0
قال المصنف: ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع ، بل يخفف أمره، أي : إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء ، وإلا فهو من أفحشها )0
- وقال أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين(2/144):( قال شيخنا وغيره : ولا بأس بالتعريف بغير عرفة إن خلا عن نحو اختلاط رجال ونساء ) .
- وقال السرخسي في المبسوط (1/183) : ( امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها عندنا استحسانا ) وقال الشافعي : لو فسدت الصلاة بسبب المحاذاة لكان الأولى أن تفسد صلاتها ، لأنها منهية عن الخروج إلى الجماعة والاختلاط بالصفوف )0


يتبــــــــــــــــع[/COLOR]

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 32 : 04 AM
( 2 )
المذهب الحنفي
- قال شمس الدين السرخسي في شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (1/204) : ( وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ؛ لأن النساء لحم على وضم ، إلا ما ذب عنهن ، فإن كان لا بد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر ؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف )0
- وقال أيضاً في المبسوط (17/99):( وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مر عمر رضي الله عنه على جارية تسقي مع رجل من بئر فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال ولعله يطأها قالوا نعم قال أما أنها لو ولدت ألزمته ولدها0 وبظاهره يأخذ الشافعي رحمه الله فنقول الأمة تصير فراشا بنفس الوطء ولا حجة له فيه لأن عنده الفراش إنما يثبت بإقرار المولى وهنا الإقرار في الأجانب وبه لا يثبت الفراش فأما أن يحمله على أنه عرف أنها أم ولده أو يحمل على أن مراده من ذلك حث الناس على تحصين الجواري ومنعهن عن الاختلاط بالرجال )0
- وقال أيضاً في (10/158): (وإن كان مجبوبا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء لوقوع الأمن من الفتنة والأصح أنه لا يحل له ذلك )0
- وقال أيضاً في (4/111): ( إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة ، وفي اختلاطها بالرجال فتنة )0
- وقال العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/122):( قوله : فأرى : بضم الهمزة أي : أظن أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسيرا لإجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لئلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة .
ذكر ما يستفاد منه : فيه : خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف ، والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه )0
- وقال ابن عابدين حاشية رد المختار (7/280):(قوله : لم تخالط الرجال : أي لغير حاجة ، لأن الخروج للحاجة -التي لا تخرج عن التخدير- يلزمه مخالطة الرجال غالبا ، والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاجة )0
- وقال أيضاً في (2/242): ( قال ابن حجر في فتاويه : ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك ، لأن القربات لا تترك لمثل ذلك ، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع ، بل وإزالتها إن أمكن 0
قلت : ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات )0
- وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/485): ( عن إبْرَاهِيمَ قال : كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَهَذَا إبْرَاهِيمُ يقول هذا ، فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هذا ثُمَّ يَفْعَلُونَهُ لِلْعُذْرِ ، لِأَنَّ ذلك هو أَفْضَلُ من مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ إذَا قَرُبْنَ من الْجِنَازَةِ ، فَأَمَّا إذَا بَعُدْنَ منها أو لم يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ فان الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ من الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا 0
وَهَذَا قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى )0
- وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (2/114):( قال: \"المختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في الفتح\":
قلت: وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال )0
- وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(2/469) : ( وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد ، فأما اليوم فإني أكرهه وأكره لهن شهود الجمعة ،والصلاة المكتوبة بالجماعة ، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا )0
(3)
المذهب المالكي
- قال ابن العربي في أحكام القرآن (3/483):( المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده )0
- وقال أيضاً في (1/355): ( المسألة السادسة : قوله : وليس الذكر كالأنثى : يحتمل أن تريد بها أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال )0
- وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي في القوانين الفقهية (1/295):(
الباب التاسع عشر : في مخالطة الرجال للنساء:
وإن كانت أجنبية : جاز أن يرى الرجل من المتجالة-أي المسنة- الوجه والكفين ، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة0
ولا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ، وأما المجالسة والمؤاكلة : فلا تجوز مع من يمنع النظر إليه إلا لضرورة ) 0
- وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(2/322):( ثُمَّ شَرَعَ في بَيَانِ ما يُسْقِطُ الاجابة بِقَوْلِهِ: \"ان لم يَكُنْ هُنَاكَ\": أَيْ في مَحَلِّ الْوَلِيمَةِ \"لهو مشهور\" : أَيْ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يُخَالِطُهُ الْمَدْعُوُّ وهو مِمَّا يَحْرُمُ حُضُورُهُ0
وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ ( ولا منكر بَيِّنٌ ) : أَيْ مشهور ظَاهِرٌ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أو الْجُلُوسِ على الْفُرُشِ الْكَائِنَةِ من الْحَرِيرِ أو الِاتِّكَاءِ على وَسَائِدَ مَصْنُوعَةٍ منه سَوَاءٌ كان الْجُلُوسُ مِنْك أو من غَيْرِك بِحَضْرَتِك )0
- وقال أيضاً في (1/367): (وَلَمَّا فَرَغَ من بَيَانِ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : شَرَعَ في بَيَانِ ما يَحْرُمُ على المحرم وما لَا يَحْرُمُ ،من التَّعَرُّضِ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ وَغَيْرِهِ من : مُخَالَطَةِ النِّسَاءِ ، وَالطِّيبِ ، وَلُبْسِ الثياب )0
- وقال أيضاً في (2/121): (وَأَمَّا مُشَارَكَةُ الشَّابَّةِ لِرَجُلٍ مع مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ مُحَادَثَةَ الشَّابَّةِ لِلرِّجَالِ ذَرِيعَةٌ للفساد)0
- وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (20/170): (
قلت : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مختلف فيه للنساء 0
أما الشواب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك0
وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يختلف في هذا إن شاء الله )0
- وقال القرافي في أنوار البروق في انواء الفروق (4/225):( وعن ابن زيد البرناسي قال : وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء ، ولم يكن هناك منكر بين 0
وأما إذا كن في الحمام بغير مئزر وفي الأعراس التي يمتزج فيه الرجال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا تقبل 0وكذلك المأتم لا يحصل حضوره إذا كان فيه نوح وما أشبه ذلك مما حرمه الشارع ، لأن بحضورهن في هذه المواضع تسقط عدالتهن0
والله تعالى اشترط العدالة في الرجال والنساء بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء )0
- وقال القرافي في الذخيرة (10/67) ( الأدب السابع : قال اللخمي: يفرد النساء عن الرجال في الخصومة إذا كانت الخصومة بينهن ، ويجعل لهن وقتاً ، فإن كان بعضها بينهم وبعضها مع الرجال جعل الخصومة ثلاث مرات: للرجال وقت ، ولمن كانت خصومته من النساء وقت ، وللنساء وحدهن وقت، فإن عجز عن ذلك عن النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال 0
وتمنع المرأة الجميلة الرخيمة المنطق مباشرة الخصومة فقط ، وكره مالك الخصومة لذوي الهيئات من الرجال لما فيها من نقص العرض فالنساء أولى )0
- وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/33):( ومنها : أن يجعل للرجال مجلسا وللنساء مجلسا إذا كانت حكومة كل نوع مع نوعه ، فإذا اجتمعت الرجال والنساء في مجلس واحد لخصومة عرضت لهم أفرد لهم مجلساً )0
- وقال الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك (2/8):( وليخرجن تفلات : أي غير متطيبات وللحديث بعده فلا تمس طيبا وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة ، فيلحق به ما في معناه : كحلي يظهر أثره ، وحسن ملبس ، وزينة فاخرة ، والاختلاط بالرجال ، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة) 0
- وقال محمد بن عبد الرحمن المغربي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/521):( قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج : سأل مالك عن حج النساء في البحر فكره ذلك وقال لا أحبه وعابه عيبا شديدا0 قال ابن رشد : إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأنهن عورة 0
وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة الإنسان وفي سعة يقدرون على الصلاة 0وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال ، أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة على وجهها ، فلا يحل لهن أن يحججن )0
- وقال أيضاً في (3/110): (نقل في المسائل الملقوطة عن والده أنه: يكره الطواف مع الاختلاط بالنساء)
- وقال أيضاً في (2/117): (وقال في الطراز : وقد كره مالك ذلك للشابة 0
ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة : فلا يعرف أن أبكارهن -ومن ضاهاهن- يخرجن إلى المسجد ، ولو خرج جميع النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك ، ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة)0
- وقال أيضاً في (2/521): ( قال الباجي : والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم كونها عورة يجب عليها التستر، ويحرم عليها التبرج حيث الرجال ، مخافة الفضيحة والاختلاط) 0
- وقال علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني(2/596):( قَوْلُهُ \"غَيْرُ مُتَجَالَّةٍ\" : أَيْ وَلَا يُخْشَى من خُرُوجِهَا الْفِتْنَةُ أَيْ من شَابَّةٍ وما في مَعْنَاهَا مِمَّنْ لم يَنْقَطِعْ أَرَبُ الرِّجَالِ منها، أَيْ وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ وَهِيَ التي لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فيها فَإِنَّهَا تَخْرُجُ في كل وَقْتٍ لِحَوَائِجِهَا كما قال في التَّحْقِيقِ وَلِصَلَاةِ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ ، وَأَمَّا التي يُخْشَى الِافْتِتَانُ بها لِنَجَابَتِهَا فَهَذِهِ لَا تَخْرُجُ أَصْلًا كما ذَكَرَهُ في التَّحْقِيقِ) 0
- وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/406): (وَمِنْ ذلك أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، قال مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عنه : أَرَى للأمام أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الصُّيَّاغِ في قُعُودِ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ ، وَأَرَى أَلَا يَتْرُكَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى الصُّيَّاغِ ).


يتبــــــــــــــــــع

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 34 : 04 AM
(4)
المذهب الحنبلي


- قال ابن قدامة المقدسي في المغني (1/328):( إذا كان من الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمن هن عقيب تسليمه قالت أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فترى والله أعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري
ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء )0

- وقال أيضاً في (2/116): ( ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم)0

- وقال أيضاً في (2/122): (وقال إبراهيم : يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن0
وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال)0

- وقال أيضاً في (8/131): (وكان فيها بيت يمكنها السكنى فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد به فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال لزمها الانتقال منها إلى موضع سواها)0


- وقال أيضاً في الكافي (1/145): (فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة : أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبه قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال0 قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ، ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء )0

- وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع في شرح المقنع (2/94):( فإن كان معه نساء لبث : الإمام ومن معه من الرجال ( قليلا لينصرف النساء ) لأنه عليه السلام واصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري فترى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن أحد الرجال رواه البخاري من حديث أم سلمة ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء )0

- وقال أيضاً في (2/181): ( لا بأس بخروج النساء إلى العيد لكن لا يتطيبن ولا يلبسن ثوب شهرة أو زينة ولا يخالطن الرجال لقوله عليه السلام وليخرجن تفلات )0
- وقال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع (2/367):( وأن يصان عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره وعن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء )0

- وقال أيضاً في (1/364): ( فإن كان رجال ونساء مأمومين به ( استحب لهن ) أي للنساء ( أن يقمن عقب سلامه ) وينصرفن لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال )0

- وقال أيضاً في (2/52): ( ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم )0

- وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/258):(قوله: ويمنع فيه : أي : المسجد ( اختلاط رجال بنساء ) لما يلزم عليه من المفاسد )0

- وقال أيضاً في (1/798): ( ولا بأس بحضورها: أي : صلاة العيد ( لنساء غير مطيبات و ) غير ( مزينات ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وليخرجن تفلات ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم خشية الافتتان بهن ) .


(5) علماء آخرون


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه- في كتاب الاستقامة (1/361) :
( وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء
والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره :
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها
وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر 0
وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء 0
وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح 0
وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد ابواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققن الطريق وامشين في حافته أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه 0
وقال على عليه السلام ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها يعني في السوق0
وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين 0
وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة 0
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب 0
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه )0

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (1/307) : ( وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل رفع الأصوات في المسجد أو اختلاط الرجال والنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل:
فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم)0

وقال الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة (1/406): (
وَمِنْ ذلك : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ في الْأَسْوَاقِ وَالْفُرَجِ وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ، الْإِمَامُ مَسْئُولٌ عن ذلك وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ : قال صلى اللَّهُ عليه وسلم ما تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ 0
وقد مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه النِّسَاءَ من الْمَشْيِ في طَرِيقِ الرِّجَالِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ في الطَّرِيقِ ، فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يقتدي بِهِ في ذلك0
وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ من اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ أَصْلُ كل بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ وهو من أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ كما أَنَّهُ من أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ 0
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ، وهو من أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ)0
- وقال في إعلام الموقعين (2/168): (فَرَّقَتْ الشريعة بَيْنَ الرجال والنساء في أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ ، وهو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ من أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ ) 0
- وقال ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري(1/508) : ( المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد ) .

-وقال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/336) : ( وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضى إلى المحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت )0

- وقال أيضاً (3/182): ( وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال اتحملنه قلن لا قال اتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات 0
ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب فيه ما تقدم 0
ولان الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة )0
- وقال أيضاً (2/349) : ( حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات : قال بن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب ، ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال )0


يتبــــــــــــــــــــع

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 37 : 04 AM
وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/133) عن عَلِىٍّ رضي الله عنه قال :
( أَمَا تَغَارُونَ أن تخرج نِسَاؤُكُمْ ؟ فإنه بلغني أن نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ في الأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ ) 0

- وأما النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والسنة النبوية - التي تنهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء وتأمر بالإبعاد بينهما ، وتوضح خطورة ذلك - فهي كثيرة جداً ، نسرد بعضاً منها مع إيجاز الكلام عليها ، ومن يرغب الزيادة فليراجع كلام أهل العلم في مصنفاتهم0
الآية الأولى : قال تعالى: ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ):
فقد أمر الله جل جلاله المؤمنات بالقرار في البيوت لئلا يختلطن بالرجال :
- قال الجصاص في أحكام القرآن (5/230) ( وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : روى ابن أبي نجيح عن مجاهد : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال :كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم فذلك تبرج 00 فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن ، وسائر نساء المؤمنين مرادات بها )0
- وقال السرخسي في المبسوط (30/265) ( قال : \"وعلى الناس اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء\" : لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب وإن تيممت للوضوء احتاجت إلى الماء لتشرب ولا يمكنها أن تخرج تستقي الماء من الأنهار والآبار والحياض فإنها أمرت بالقرار في بيتها قال الله تعالى : وقرن في بيوتكن )0
- وقال علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/331) : ( صَيْرُورَتُهَا مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: \"أَسْكِنُوهُنَّ \" وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نَهْيٌ عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ وَالْإِخْرَاجِ ، إذْ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ نهى عن ضِدِّهِ ، وَقَوْلُهُ عز وجل : \" وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ \" ، وَقَوْلُهُ عز وجل: \"لَا تُخْرِجُوهُنَّ من بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ\" ، وَلِأَنَّهَا لو لم تَكُنْ مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لَاخْتَلَّ السَّكَنُ وَالنَّسَبُ ، لِأَنَّ ذلك مِمَّا يُرِيبُ الزَّوْجَ وَيَحْمِلُهُ على نَفْيِ النَّسَبِ )0

- وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/483) : ( وقوله تعالى : وقرن في بيوتكن : أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات وفي رواية وبيوتهن خير لهن 0
وقوله تعالى :ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية )0
- وقال السيوطي في الدر المنثور (6/600) : ( وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت وقالوا ذهبت إلى المسجد فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء ان يخرجن وأمرهن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنازة ولا يأتين مسجدا ولا يشهدن جمعة0
وأخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها
وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : احبسوا النساء في البيوت فان النساء عورة وان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها : انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك0
وأخرج ابن أبي شيبه عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ان احداهن اذا كثرت ثيابها وحسنت زينتا أعجبها الخروج0
وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله فقال من قعدت منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله )0
-وقال ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب (التبرج وخطره) : (أمر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ، ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط ، وهو : اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو نحو ذلك ، والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، فأمرها الإسلام بالقرار في في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي)0
- وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ( الفتاوى الإماراتية) : ( الأصل أن المرأة لا يجوز لها الخروج من دارها إلا لحاجة ، كما جاء في صحيح البخاري حينما نزل قوله تعالى : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن )0

والآية الثانية : قال تعالى: ( وإذا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) :
والمقصود بالحجاب هنا حجب شخصها ، فلا يكون هناك اختلاط ، بل يكون من وراء حاجز ومانع، فإن احتاجت للبروز حجبت بدنها كله باللباس ، وعلل سبحانه هذا الأمر بأنه أطهر لقلوبكم وقلوبهن0
- قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/872): (كانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال \"ذلكم\" أي الحجاب \"أطهر لقلوبكم وقلوبهن\" فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه)0
- وقال ابن العربي في أحكام القرآن (3/616): (وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عيها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها )0
- وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/227): ( في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها )0
- قال الجصاص في أحكام القرآن (5/242) ( قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب، وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته)0
- وقال العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/283): ( الحجب ثلاثة:
الأول : الأمر بستر وجوههن : يدل عليه قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن0
الثاني : هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس : يدل عليه قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب0
الثالث : هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية، فإذا خرجن لا يظهرن شخصهن)0
- وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (22/91): ( والحجاب : السَّتْر المُرخَى على باب البيت . وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشارعة إلى المسجد . وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم في الصلاة فكشف الستر ثم أرخى الستر .
- وقال الشنقيطي في أضواء البيان (6/91) : ( تعليله تعالى لهذا الحكم -الذي هو إيجاب الحجاب- بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وبما ذكرنا ، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء )0

ومن الأحاديث النبوية المحذرة من الاختلاط :
- قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء )0 رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد 0
- وقوله عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)0 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد0
- وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها )0 أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم0

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 44 : 04 AM
في الاخير اتمنى ان ترجع لمثل هذي الفتاوي المثبته والمصححه
والتي لها مصادر موجوده قبل ان تطلع جامعه الملك عبد الله


** ملاحظه انا اقصد الاختلاط كجامعه اللمك عبد الله
لا الاختلاط كالذهاب للمستشفى او اي شي مهم لان هذي من اغراض الحياه ولكن يجب ان تكون بمحرم
فمابالك بالجامعه تتوقع ان محرمها بيذهب معها للجامعه لكي لا تختلط بالجنس الاخر !!!
ومن ناحيه الشيخ فهو ليس بالرسول - صلى الله عليه وسلم - لكي يعصم من الخطاء
واتوقع انه كان مرهق مرهق جدآ جدآ جدآ

اخي الكريم - هل يرضى احد منا ان يدع عرضه يطوف بين ذئاب لاترحم ولا تتقي الله الا من رحم الله منهم ؟


نقطه مهمه ** في فتوى رئيس هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول

1: وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة، وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل، ونحوه القص والحلق

2 :وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها

يعني هذي اشياء محيره الحين قال يجوز الارداف ا والمصافحه

والاول يجوز فلي المرأه رأس الرجل ونحوه القص والحلق

يعني هذي الفتوى قابلة للتغير و ربما سوف تفتح محلات حلاقه في الايام المقبله لجواز فلي المرأه رأس الرجل ؟؟

يا اخوان خلونا نتكلم بالمنطق هل هذي الفتاوى تدخل العقل ؟؟؟

الصراحه شي محير

الصريح
12 / 12 / 2009, 59 : 10 AM
يا شباب اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار
انتو كل واحد منكم مجتهد ويبي يثبت كلامه
ماندري واحترنا بين المشايخ
ولكن
الجامعه مفتوحه الي يقول اختلاط لايخش ولا يخلي احد من اهله يدخل فيها
والي يبيها يدل مكاتها
وابي اسأل الشباب الي في بريطانيا الاختلاط حرام للنساء او للرجال او لكلاهم.
وللمعلوميه الجامعه تضررت كثيرا من السيول .
وفي الاخير ارجو ان نبتعد عن الامور الي فيها امور شرعيه او امور لاحول
ولا قوه لنا فيها
اشكركم على اجتهاداتكم واتمنى ان اكون خفيف عليكم وان تتقبلون كلامي بصدر رحب
ولكم مني

اطيب المنى,

!! تقوى الهجر !!
12 / 12 / 2009, 08 : 03 PM
يا شباب اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار
انتو كل واحد منكم مجتهد ويبي يثبت كلامه
ماندري واحترنا بين المشايخ
ولكن
الجامعه مفتوحه الي يقول اختلاط لايخش ولا يخلي احد من اهله يدخل فيها
والي يبيها يدل مكاتها
وابي اسأل الشباب الي في بريطانيا الاختلاط حرام للنساء او للرجال او لكلاهم.
وللمعلوميه الجامعه تضررت كثيرا من السيول .
وفي الاخير ارجو ان نبتعد عن الامور الي فيها امور شرعيه او امور لاحول
ولا قوه لنا فيها
اشكركم على اجتهاداتكم واتمنى ان اكون خفيف عليكم وان تتقبلون كلامي بصدر رحب
ولكم مني
اطيب المنى,

اخوي الصريح يقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – (( من رأى منكم منكرآ فليغيره بيده , فان لم يستطع فبلسانه , فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان ))
اذا اخي الكريم كلنا نرى ان هذا منكر ولا يوجد فيه شك فنحن لانستطيع ان نفعل شيئآ بايدينا ولكن نستطيع ان نفعله بألسنتنا اخي الكريم
وانا تكملت عن هذا الموضوع ولم افتي من راسي وانما واتيت لك بالمذاهب الاربعه واحاديث للرسول – صلى الله عليه وسلم – وكلها لها مصادر وموثوقه وايات من القران الكريم
وانا لا انوى بها الا ذكرى او ايصال رساله لعل اكثر الشعب لاينجرف خلف فتاوى الشيخ احمد الغامدي
فالساكت عن الحق شيطان اخرص
وقد قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – (( يأتي زمانُ على امتي القابض على دينه كالقابض على جمره ))
واما من ناحيه سؤالك للشباب اللي ببريطانيا فانت تعرف مذهب بريطانيا ومذهب السعوديه
انا مانزلت هذي الفتاوى الا للتذكير فقط لاغير
واتمنى ان تدخل على هذا الرابط لكي تعرف حقيقه الامر وربما تغسل يدك من الاخر لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 . D&vgnextchannel=66597fb9d32ee010VgnVCM100000f1010a0a RCRD&vgnextfmt=mbcArticle
شكرآ لك

الحياه كلمه
12 / 12 / 2009, 07 : 06 PM
يا شباب اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار
انتو كل واحد منكم مجتهد ويبي يثبت كلامه
ماندري واحترنا بين المشايخ
ولكن
الجامعه مفتوحه الي يقول اختلاط لايخش ولا يخلي احد من اهله يدخل فيها
والي يبيها يدل مكاتها
وابي اسأل الشباب الي في بريطانيا الاختلاط حرام للنساء او للرجال او لكلاهم.
وللمعلوميه الجامعه تضررت كثيرا من السيول .
وفي الاخير ارجو ان نبتعد عن الامور الي فيها امور شرعيه او امور لاحول
ولا قوه لنا فيها
اشكركم على اجتهاداتكم واتمنى ان اكون خفيف عليكم وان تتقبلون كلامي بصدر رحب
ولكم مني

اطيب المنى,


الاختطلاط حرام على الاثنين الرجال والنساء .. وحنا في بريطانيا في جامعتنا ماسوينا كذا .. فيه اماكن للامور هذي اللي يبيها يندلها واسال الله ان يعطي الكل على حسب نيته ..

وقت الشدايد فيني رجوله
12 / 12 / 2009, 57 : 09 PM
مشكوور على الموضوع الرائع

kk
13 / 12 / 2009, 24 : 01 AM
مشكووورين يا شباب على تفاعلكم صراحة شي جميل ان يون هناك نقاش وحوار
اسال الله ان يعطينا خيرها وان يذهب عنا شرها

!! تقوى الهجر !!
13 / 12 / 2009, 36 : 03 AM
اخوي الحياه كلمه
اخوي وقت الشدايد
اخوي Kk
مشكورين على المرور الذي انارمتصفحي وعلى المداخلات الرائعه

الصريح
13 / 12 / 2009, 57 : 11 AM
تقوى الهجر
مشكور على اجتهادك
معاد عرفنا من كثر الفتاوي
اللهم اني اسألك الثبات على دينك وهدي محمد
تقبل مروري والله يوفقكم جميعا
ولك مني

اطيب المنى,

!! تقوى الهجر !!
14 / 12 / 2009, 09 : 03 AM
العفوووو اخوي الصريح

واللهم امين